‫‪ .33‬باإلشارة إلى قضية القس كريستوفر متيكيال ضد تنزانيا‪ ،‬يؤكد المدعي أنه ال يوجد حد زمني محدد‬ ‫لتقديم العرائض أمام المحكمة‪ .‬ويجادل كذلك بأنه لم يعلم بالمحكمة إال في عام ‪ ،2213‬عندما رفع‬ ‫نظر لسجنه وعدم علمه سابقا‬ ‫عبد هللا سوسبيتر مابومبا قضيته أمام المحكمة‪ .‬ولذلك‪ ،‬فهو يؤكد أنه ًا‬ ‫بالمحكمة‪ ،‬ينبغي للمحكمة أن تجد أنه قدم عريضته في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .34‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪( )2( 52‬و) من النظام الداخلي‪ ،‬التي تعيد صياغة محتويات المادة‬ ‫‪ )1( 51‬من الميثاق‪ ،‬وتتطلب تقديم عريضة خالل فترة زمنية معقولة بعد استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لبدء الميعاد الذي يتم خالله نظر األمر فيها‪.‬‬ ‫‪ .35‬وكما رأت المحكمة سابًقا "‪ ...‬فإن مدى معقولية اإلطار الزمني للقبول يعتمد على الظروف المحددة‬ ‫للقضية وينبغي تحديده على أساس كل حالة على حدة‪ 7".‬فبعض الظروف التي أخذتها المحكمة‬ ‫في االعتبار تشمل‪ :‬السجن‪ ،‬وعدم االستفادة من المساعدة القانونية‪ ،‬والعوز واألمية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .31‬في القضية الحالية‪ ،‬الحظت المحكمة أن حكم محكمة االستئناف صدر في ‪ 12‬مارس‪/‬آذار ‪2214‬‬ ‫وأن المدعي قدم هذه العريضة في ‪ 2‬أكتوبر ‪ .2213‬وتشير المحكمة‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬إلى أن‬ ‫يوما انقضت بين تاريخ صدور ق اررات‬ ‫ثالث (‪ )3‬سنوات‪ ،‬ستة (‪ )1‬أشهر وثالثة وعشرون (‪ً )23‬‬ ‫محكمة االستئناف وتقديم هذه العريضة‪ .‬وبالتالي فإن مسألة التحديد هي ما إذا كانت الفترة التي‬ ‫استغرقها مقدم العريضة لتقديم الدعوى أمام المحكمة معقولة‪.‬‬ ‫‪ .33‬تشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية حيث رأت أن فترة خمس (‪ )5‬سنوات وشهر واحد (‪)1‬‬ ‫كانت معقولة منذ أن تم سجن مقدم العريضة‪ ،‬مع مراعاة تقييد تحركاته وإمكانية وصوله المحدودة‬ ‫‪7‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (األسس الموضوعية) (‪ 28‬مارس ‪ )2214‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬الصفحة ‪،219‬‬ ‫أيضا توماس ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.33‬‬ ‫الفقرة ‪ .92‬انظر ً‬ ‫‪ 8‬توماس ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 33‬؛ كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوعية) (‪ 28‬سبتمبر‬ ‫‪ ،)2213‬المدونة القانونية ألحام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬الصفحة ‪ ،121‬الفقرة ‪ 54‬وأميري رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس‬ ‫الموضوعية) (‪ 11‬مايو ‪ )2218‬المدونة القانونية ألحام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬الصفحة ‪ ،344‬الفقرة ‪.83‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents