.4
أدين المدعي بالتآمر الجنائي والسطو الجماعي باستخدام األسلحة وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين
( )20عاما والعقوبات اإلضافية التالية :الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة عشر ()10
سنوات ،والمنع من السفر إلى أي مكان خارج منطقة والدته لمدة ثالث ( )3سنوات ،وكذلك دفع
التكاليف ،عمال بالمواد ،2 66و ،3186و 4،392و 5،394و 6،395و397
7
من القانون
الجنائي للدولة المدعى عليها.
.5
وبموجب الحكم الصادر في 24يناير ،2018أيدت محكمة االستئناف في أبيدجان حكم المحكمة
االبتدائية.
.6
في 5فبراير ،2018قدم المدعي استئناف النقض رقم ،14ودون انتظار نتيجة استئنافه ،قدم
عريضة الدعوى الحالية أمام هذه المحكمة.
ب .االنتهاكات المزعومة
.7
يدعي المدعي انتهاك الحقوق التالية:
2تنص المادة 66على ما يلي " :يجوز للقاضي أن يحرم الشخص المدان من الحق )1( :أن يعين في مهام المحلف والمقيم والخبير وكذلك في الوظائف
اإلدارية وغيرها من الوظائف العامة؛ ( )2الحصول على رخصة حمل سالح؛ ( ) 3ممارسة وظائف الوصاية ،والتكريم باألوسمة ،وفتح مدرسة ،وممارسة
جميع الوظائف المتعلقة بالتدريس أو التعليم أو رعاية األطفال بشكل عام .وقد يتعلق الحرمان بكل الحقوق المذكورة أو جزء منها (.")...
3تنص المادة 186على ما يلي" :يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من انضم إلى جمعية أو اشترك في مؤامرة ،بغض النظر عن
مدتها أو عدد أعضائها ،بهدف اإلعداد لجرائم ضد األشخاص أو الممتلكات أو ارتكابها .وتضاعف العقوبة القصوى إذا كان الجاني يحوز معدات أو
أدوات الرتكاب جرائم ضد األشخاص أو األموال .وتضاعف العقوبة القصوى إذا كانت بحوزة الجاني أدوات أو معدات الرتكاب جرائم ،أو إذا كان يحمل
أسلحة ظاهرة أو مخبأة".
4تنص المادة 392على ما يلي" :كل من أخذ عن طريق االحتيال شيئا ال يخصه يكون مذنبا بالسرقة".
5
تنص المادة ( 394القانون رقم 522-95الصادر في )1995/07/06من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة على ما يلي" :العقوبة هي السجن لمدة
تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة وغرامة تتراوح بين 500000و 5000000فرنك إذا كانت السرقة أو محاولة السرقة مصحوبة بواحد على األقل
من الظروف التالية 8 )...( :تكون العقوبة السجن لمدة عشرين سنة إذا ارتكبت السرقة أو الشروع في السرقة ليال".
6تنص المادة ( 395القانون رقم 522-95الصادر في )1995/7/6على ما يلي " :يعاقب على السرقة أو الشروع في السرقة باإلعدام إذا ارتكبت-1 :
في الليل ،عندما يوجد ظرفان من الظروف المبينة في المادة السابقة؛ - 2عندما يحمل مرتكب الجريمة سالحا ظاه ار أو مخفيا؛ -3يصاحب الفعل
العنف المفضي إلى الوفاة أو اإلصابة ،أو عندما يكون الجاني قد استخدم مركبة لتسهيل مشروعه أو الهروب ،أو كان يحمل مادة مخدرة".
7تنص المادة 397على ما يلي )...(" :وباإلضافة إلى ذلك ،فإن األشخاص المدانين 1 :يحرمون من الحقوق المنصوص عليها في المادة 66من هذا
القانون لمدة عشر سنوات؛ ( )2يحظر الظهور في أماكن معينة منصوص عليها في المادة 78من هذا القانون؛ ويجوز للقاضي ،بقرار خاص ،تمديد فترة
الحرمان من الحقوق أو المنع من المثول أمام المحكمة حتى عشرين سنة".
3