‫‪.4‬‬ ‫أدين المدعي بالتآمر الجنائي والسطو الجماعي باستخدام األسلحة وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين‬ ‫(‪ )20‬عاما والعقوبات اإلضافية التالية‪ :‬الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة عشر (‪)10‬‬ ‫سنوات‪ ،‬والمنع من السفر إلى أي مكان خارج منطقة والدته لمدة ثالث (‪ )3‬سنوات‪ ،‬وكذلك دفع‬ ‫التكاليف‪ ،‬عمال بالمواد ‪ ،2 66‬و‪ ،3186‬و‪ 4،392‬و‪ 5،394‬و‪ 6،395‬و‪397‬‬ ‫‪7‬‬ ‫من القانون‬ ‫الجنائي للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وبموجب الحكم الصادر في ‪ 24‬يناير ‪ ،2018‬أيدت محكمة االستئناف في أبيدجان حكم المحكمة‬ ‫االبتدائية‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫في ‪ 5‬فبراير ‪ ،2018‬قدم المدعي استئناف النقض رقم ‪ ،14‬ودون انتظار نتيجة استئنافه‪ ،‬قدم‬ ‫عريضة الدعوى الحالية أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.7‬‬ ‫يدعي المدعي انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ 2‬تنص المادة ‪ 66‬على ما يلي ‪" :‬يجوز للقاضي أن يحرم الشخص المدان من الحق‪ )1( :‬أن يعين في مهام المحلف والمقيم والخبير وكذلك في الوظائف‬ ‫اإلدارية وغيرها من الوظائف العامة؛ (‪ )2‬الحصول على رخصة حمل سالح؛ (‪ ) 3‬ممارسة وظائف الوصاية‪ ،‬والتكريم باألوسمة‪ ،‬وفتح مدرسة‪ ،‬وممارسة‬ ‫جميع الوظائف المتعلقة بالتدريس أو التعليم أو رعاية األطفال بشكل عام‪ .‬وقد يتعلق الحرمان بكل الحقوق المذكورة أو جزء منها (‪.")...‬‬ ‫‪ 3‬تنص المادة ‪ 186‬على ما يلي‪" :‬يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من انضم إلى جمعية أو اشترك في مؤامرة‪ ،‬بغض النظر عن‬ ‫مدتها أو عدد أعضائها‪ ،‬بهدف اإلعداد لجرائم ضد األشخاص أو الممتلكات أو ارتكابها‪ .‬وتضاعف العقوبة القصوى إذا كان الجاني يحوز معدات أو‬ ‫أدوات الرتكاب جرائم ضد األشخاص أو األموال‪ .‬وتضاعف العقوبة القصوى إذا كانت بحوزة الجاني أدوات أو معدات الرتكاب جرائم‪ ،‬أو إذا كان يحمل‬ ‫أسلحة ظاهرة أو مخبأة"‪.‬‬ ‫‪ 4‬تنص المادة ‪ 392‬على ما يلي‪" :‬كل من أخذ عن طريق االحتيال شيئا ال يخصه يكون مذنبا بالسرقة"‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تنص المادة ‪( 394‬القانون رقم ‪ 522-95‬الصادر في ‪ )1995/07/06‬من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة على ما يلي‪" :‬العقوبة هي السجن لمدة‬ ‫تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة وغرامة تتراوح بين ‪ 500000‬و‪ 5000000‬فرنك إذا كانت السرقة أو محاولة السرقة مصحوبة بواحد على األقل‬ ‫من الظروف التالية‪ 8 )...( :‬تكون العقوبة السجن لمدة عشرين سنة إذا ارتكبت السرقة أو الشروع في السرقة ليال"‪.‬‬ ‫‪ 6‬تنص المادة ‪( 395‬القانون رقم ‪ 522-95‬الصادر في ‪ )1995/7/6‬على ما يلي ‪" :‬يعاقب على السرقة أو الشروع في السرقة باإلعدام إذا ارتكبت‪-1 :‬‬ ‫في الليل‪ ،‬عندما يوجد ظرفان من الظروف المبينة في المادة السابقة؛ ‪ - 2‬عندما يحمل مرتكب الجريمة سالحا ظاه ار أو مخفيا؛ ‪ -3‬يصاحب الفعل‬ ‫العنف المفضي إلى الوفاة أو اإلصابة‪ ،‬أو عندما يكون الجاني قد استخدم مركبة لتسهيل مشروعه أو الهروب‪ ،‬أو كان يحمل مادة مخدرة"‪.‬‬ ‫‪ 7‬تنص المادة ‪ 397‬على ما يلي‪ )...(" :‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن األشخاص المدانين‪ 1 :‬يحرمون من الحقوق المنصوص عليها في المادة ‪ 66‬من هذا‬ ‫القانون لمدة عشر سنوات؛ (‪ )2‬يحظر الظهور في أماكن معينة منصوص عليها في المادة ‪ 78‬من هذا القانون؛ ويجوز للقاضي‪ ،‬بقرار خاص‪ ،‬تمديد فترة‬ ‫الحرمان من الحقوق أو المنع من المثول أمام المحكمة حتى عشرين سنة"‪.‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3