‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والجزء ألف‪ ،‬والمادة ‪( 2‬ح) من المبادئ‬ ‫التوجيهية للمحاكمة العادلة‪ ،‬فيما يتعلق بإدانة المدعي؛‬ ‫‪)5‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في المحاكمة العادلة الذي‬ ‫تكفله المادة ‪ )1(7‬من الميثاق كما تق أر باالقتران مع المادة ‪ 8‬من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ )1(14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية والجزء أ‪ ،‬المادة ‪(2‬ه) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة‬ ‫العادلة‪ ،‬فيما يتعلق بمنحه فرصة كافية للطعن في األدلة المضادة؛‬ ‫‪)6‬‬ ‫تقضي بأن الدولة ال ُمدعى عليها لم تنتهك الحق في محاكمة عادلة المكفول‬ ‫بموجب المادة ‪( )1(7‬ب) من الميثاق كما تق أر باالقتران مع المادة ‪)1(11‬‬ ‫من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ )2(14‬من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والجزء (ن) والمادة ‪( 6‬ه) من المبادئ‬ ‫التوجيهية للمحاكمة العادلة‪ ،‬فيما يتعلق بالحق في افتراض البراءة؛‬ ‫‪)7‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في المحاكمة العادلة‬ ‫المحمي بموجب المادة ‪ )1(7‬من الميثاق كما تُق أر مقرونة بالمادة ‪ )1(4‬من‬ ‫الميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم الرشيد‪ ،‬والمادة ‪)3(14‬‬ ‫(أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والمادة ‪ 8‬من‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والجزء (ن)‪ ،‬المادة ‪(1‬أ) من المبادئ‬ ‫التوجيهية للمحاكمة العادلة‪ ،‬فيما يتعلق باإلخطار بالتهمة؛‬ ‫‪)8‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في المحاكمة العادلة‬ ‫المكفول بموجب المادة ‪ )1(7‬من الميثاق كما تق أر باالقتران مع المادة‬ ‫‪ )1(14‬من العهد الدولي ��لخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والمادة ‪ 8‬من‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والجزء ألف‪ ،‬المادة ‪( 2‬ط) من المبادئ‬ ‫التوجيهية للمحاكمة العادلة‪ ،‬فيما يتعلق بأسباب ق اررات المحكمة‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫‪)9‬‬ ‫ترفض طلبات المدعي بشأن جبر الضرر‪.‬‬ ‫بشأن مصاريف الدعوى‬ ‫‪ )10‬تأمر بأن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents