واالنتخابات والحكم الرشيد والمادة 8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة )1( 14
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والجزء ألف ،والمادة ( 2ح) من المبادئ
التوجيهية للمحاكمة العادلة.
)52لم تتقدم الدولة المدعى عليها بأي رد.
***
)53تالحظ المحكمة أنه عمالا بالمادة )1( 7من الميثاق ،فضال عن الحكم المذكور أعاله ،فلكل
فرد الحق فيالتقاضي .
)54وتذكر المحكمة بأنه ،كما قررت في قضية محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة،
10
تقتضي المحاكمة العادلة أنه عندما يواجه الشخص عقوبة سجن مشددة ،فانه يتعين أن يستند
حكم إدانته إلى أدلة قوية وذات مصداقية.
)55غير أن المحكمة تذكر بأنها ،وإن كانت ال تحل محل المحاكم الوطنية عندما يتعلق األمر
بتقييم األدلة المقدمة في اإلجراءات المحلية ،فإنها تحتفظ بسلطة تقييم ما إذا كانت الطريقة
التي ُفحصت بها هذه األدلة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
11
وتجدر اإلشارة
إلى أن األساس المنطقي لهذا التدخل يتمثل في ضمان أال تنظر المحاكم المحلية في الوقائع
واألدلة بصورة تعسفية للغاية أو أال يؤدي ذلك إلى اجهاض العدالة.
12
)56تالحظ المحكمة أنه في العريضة قيد النظر ،يؤكد المدعي أن إدانته من قبل المحكمة العليا
وتأييدها من قبل محكمة االستئناف العليا في مالوي ،استندت إلى وقائع لم يذكرها الشهود ،أو
اعتمدت على مستندات مزورة قدمها االدعاء كدليل.
)57تالحظ المحكمة أن المحكمة العليا ،في إدانتها للمدعي ،اعتمدت على مستندات مثل صور
الغرفة التي استخرجت منها جثة ليندا جا از ،وسجالت المكالمات ،وصورة جثة ليندا جا از،
وتسجيل الفيديو لعمليات استخراج الجثة ،ورد المدعي على افادته أمام الشرطة ،وتقرير
الجوازات (الخروج) ،وشهادات 11شاهدا.
10المرجع نفسه ،الفقرة 174
11انظر قضية أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ،26والفقرة 173جيهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات من 105إلى
111؛ وويريما وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرات .64-59
12أبو بكاري ضد تنزانيا ،الفقرتين 26و.173
12
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents