والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي ب
"البروتوكول") في 22أغسطس .2014وفي 8فبراير ،2016أودعت الدولة المدعى عليها
اإلعالن المنصوص عليه في المادة )6(34من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم
"اإلعالن") الذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى المرفوعة من األفراد
والمنظمات غير الحكومية .وفي 25مارس ،2020أودعت الدولة المدعى عليها لدى
مفوضية االتحاد األفريقي صكا لسحب اإلعالن المذكور .رأت المحكمة أن االنسحاب ليس
له أي تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا الجديدة المرفوعة قبل دخول االنسحاب حيز
التنفيذ في 26مارس .2021
1
ثانياً :موضوع العريضة
أ .الوقائع
.3
يتضح من العريضة أن برلمان الدولة المدعى عليها اعتمد القانون المؤرخ 24أغسطس
2004بشأن قانون الفرد واألسرة في بنين (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون 24أغسطس
.)"2024ووفقا للمدعي ،فإن المادة )3()1(6و( )4من القانون المذكور تتعارض مع
.4
صكوك حماية حقوق المرأة التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها.
يؤكد المدعي أنه قدم في 18ديسمبر 2017التماسا إلى المحكمة الدستورية في الدولة
المدعى عليها طعنا في دستورية المادة المذكورة أعاله .ولكن أعلنت المحكمة الدستورية عدم
مقبولية التماسه بموجب القرار DCC 18-022الصادر بتاريخ 1فبراير ( 2018المشار
إليه فيما يلي باسم "قرار 1فبراير ،)"2018على أساس أن القانون المؤرخ 24أغسطس
2004قد أعلن دستوريته بالفعل بموجب القرار DCC 04-2004الصادر بتاريخ 20
.5
أغسطس .2004
يتضح من الملف أن القانون الصادر بتاريخ 24أغسطس 2004قد تم تعديله واست��ماله
بالقانون رقم 13-2021الصادر بتاريخ في 20ديسمبر ( 2021المشار إليه فيما يلي باسم
"قانون 20ديسمبر ،)"2021بعد إعالن دستوريته بموجب القرار DCC 21-321المؤرخ
10ديسمبر 2021الصادر عن المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها.
1هونجي ايريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،العريضة رقم ،2020/003األمر القضائي
رقم 5لعام ( 2020التدابير المؤقتة) ،الفقرتين 4و 5والتصويب المؤرخ 29يوليو .2020
2