‫تألفت المحكمة من‪ :‬القاضية إيماني د‪ .‬عبود – رئيسة‪ ،‬القاضي موديبو ساكو‪ -‬نائب الرئيس‪ ،‬القاضي‬ ‫رافع ابن عاشور‪ ،‬القاضية سوزان مينجي‪ ،‬القاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة بن صاولة‪،‬‬ ‫القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬القاضية إستيال آنوكام‪ ،‬القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبزا‪ ،‬القاضي دينيس د‪ .‬أجيي‪،‬‬ ‫القاضي دنكان جاسواجا؛ وروبرت إينو ‪ -‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫جلوري سيرياك هوسو‬ ‫ممثال بنفسه‪،‬‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية بنين‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫أ)‬ ‫ب)‬ ‫السيد جيلبير أولريش توجبونون‪ ،‬الموظف القضائي في و ازرة الخزانة‪،‬‬ ‫السيدة أولجا نواتين سيدوجبو‪ ،‬رئيسة مك��ب إدارة التقاضي في الوكالة القضائية للخزانة‪،‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫السيد جلوري سيرياك هوسو (المشار إليه فيما يلي ب "المدعي") هو مواطن من بنين‪ ،‬يدعي‬ ‫أن أحكام القانون رقم ‪ 07-2002‬المؤرخ ‪ 24‬أغسطس ‪ 2004‬بشأن قانون األسرة والفرد‬ ‫في بنين ينتهك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة‪ ،‬نظ ار ألنه يمنح األب فقط الحق في‬ ‫‪.2‬‬ ‫إعطاء اسمه العائلي للطفل‪ ،‬مما يستثني األم‪.‬‬ ‫تم تقديم العريضة ضد جمهورية بنين (المشار إليها فيما يلي بـ "الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي بـ‬ ‫"الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وفي البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫‪1‬‬

Select target paragraph3