.62���
تشير المحكمة ،تمشيا مع السوابق القضائية المستقرة ،إلى أن جبر الضرر ال يمنح إال عندما
تثبت أن الدولة المدعى عليها مسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا وتثبت وجود عالقة سببية
18
.63
بين الفعل غير المشروع والضرر المزعوم.
في هذه القضية ،وبعد أن وجدت المحكمة أن االنتهاك المزعوم الذي أثاره المدعي أصبح
غير ذي موضوع ،فإنها ترى أنه ال توجد أسباب تدعو إلى إصدار أمر بجبر الضرر.
تاسعاً :المصاريف
.64
يطلب المدعي بأن تصدر المحكمة أم ار إلى الدولة المدعى عليها بتحمل التكاليف التي
تكبدها فيما يتعلق بإجراءات التقاضي الحالية ،وهي :تكاليف السفر من بلدة سيم -كبودجي
في منطقة أويمي إلى المحكمة الدستورية وإلى وكالة نقل البريد التابعة لشركة UPSفي
كوتونو ،وتكاليف السفر من كوتونو إلى أروشا -كوتونو مع اإلقامة في أروشا ،وتكاليف
.65
االتصال باألنترنت إلرسال العريضة إلكترونيا إلى المحكمة وتكاليف البحث واستشارة الخبراء.
لم تقدم الدولة المدعى عليها أي طلبات في هذا الشأن.
***
.66
.67
بموجب المادة )2(32من النظام الداخلي" ،ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل
طرف مصاريفه الخاصة ،إن وجدت".
وبعد أن وجدت المحكمة أن الدعوى أصبحت غير ذي موضوع ،قررت أن يتحمل كل طرف
تكاليفه الخاصة.
عاش اًر :المنطوق
.68
لهذه األسباب،
XYZ 18ضد جمهورية بنين (الموضوع) ( 27نوفمبر ،)2020المجلد ،4مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب،
ص ،49الفقرة 158؛ سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (جبر الضرر) ( 28نوفمبر ،)2019المجلد ،3مدونة أحكام
المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،ص ،196الفقرة 17و69؛ إنجو از فايكينج (بابو سيا) وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة
(جبر الضرر) ( 8مايو ،)2020المجلد ،4مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،ص ،3الفقرة 15؛ أميري
رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،العريضة رقم ،2015/010الحكم الصادر في 25يونيو ( 2021جبر الضرر) ،الفقرة .0
14