‫القضائية الراسخة‪ ،‬بأن سبل االنتصاف المحلية المراد استنفادها يجب أن تكون متاحة وفعالة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫وكافية‪.‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها لها اختصاص النظر في‬ ‫االدعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،11‬وقد رأت أن سبيل االنتصاف أمام المحكمة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫الدستورية للدولة المدعى عليها متاح وفعال وكاف‪.‬‬ ‫تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬قدم المدعي في ‪ 18‬ديسمبر ‪ 2017‬التماسا إلى‬ ‫المحكمة الدستورية للطعن في دستورية المادة ‪ )3()1(6‬و(‪ )4‬من القانون المؤرخ ‪24‬‬ ‫أغسطس ‪ ،2004‬ادعى فيه انتهاك األحكام ذات الصلة من الميثاق‪ ،‬وبروتوكول مابوتو‪،‬‬ ‫والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز‬ ‫ضد المرأة وذلك وفقا لما تضمنته العريضة قيد النظر‪ .‬وقد أعلن حينئذ عدم قبول االلتماس‬ ‫بموجب قرار صادر بتاريخ ‪ 1‬فبراير ‪ .2018‬وهذا القرار غير قابل لالستئناف وفقا للمادة‬ ‫‪13‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪)1( 124‬‬ ‫من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫وفي ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي قد استنفد سبل االنتصاف المحلية وأن الدعوى‬ ‫تفي بمتطلبات المادة ‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫ورثة الراحل نوربرت زونجو‪ ،‬عبد هللا نيكيما الملقب بأبالس‪ ،‬وإرنست زونجو‪ ،‬وبليز إلبودو‪ ،‬والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان و‬ ‫الشعوب ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2014‬المجلد ‪ ،1‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ص‬ ‫‪ ،219‬الفقرة ‪( ،68‬الموضوع) (‪ 5‬ديسمبر ‪ ،)2014‬المجلد ‪ ،1‬مدونة أحكام المحكمة ا اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬ص ‪,314‬‬ ‫الفقرات ‪ 92‬و‪108‬؛ سيباستيان جيرمان ماري أكوي أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوعالموضوع وجبر الضرر) (‪ 4‬ديسمبر ‪،)2020‬‬ ‫المجلد ‪ ،4‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬ص ‪ ،133‬الفقرة ‪.99‬‬ ‫‪ 11‬تنص المادة ‪ 114‬من دستور بنين على ما يلي‪" :‬تكون المحكمة الدستورية أعلى محكمة في الدولة بالنسبة للمسائل الدستورية"‪ .‬وتبت‬ ‫في دستورية القوانين وتضمن الحقوق األساسية لإلنسان والحريات العامة (‪")...‬ونصت المادة ‪ 122‬من الدستور على أنه "يجوز ألي‬ ‫مواطن أن يرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بشأن دستورية القوانين‪ ،‬إما بشكل مباشر أو بالدفع بعدم الدستورية أمام محكمة قانونية‬ ‫فيما يتعلق بمسألة تتعلق به"‪.‬‬ ‫المادة ‪ 22‬القانون رقم ‪ 009-91‬الصادر بتاريخ ‪ 4‬مارس ‪ 1991‬المعدل بالقانون الصادر بتاريخ ‪ 31‬مايو ‪" 2001‬وبالمثل‪ ،‬فإن‬ ‫القوانين واللوائح التنظيمية التي يزعم أنها تنتهك حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة‪ ،‬وبصفة عامة‪ ،‬المتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫تحال إلى المحكمة الدستورية إما من قبل رئيس الجمهورية‪ ،‬أو أي مواطن‪ ،‬أو جمعية‪ ،‬أو منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬انظر إلى قضية هونجي ايريك نوديهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬العريضة رقم‬ ‫‪ ،2020/028‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪( 2022‬الموضوعالموضوع وسبل االنتصاف)‪ ،‬الفقرة ‪.63‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ماما سيدو سميرة اتو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬العريضة رقم ‪ ،2019/054‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 5‬سبتمبر ‪2023‬؛ الفقرة ‪45‬؛ لوران ميتونيون وآخرون ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬العريضة‬ ‫رقم ‪ ،2018/031‬الحكم الصادر في ‪ 24‬مارس ‪ ،2022‬الفقرة ‪.63‬‬ ‫‪13‬تنص المادة ‪ )1( 124‬من الدستور على ما يلي‪" :‬ال تخضع ق اررات المحكمة الدستورية لالستئناف"‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3