‫‪ .24‬بناء على األحكام اآلنفة‪ ،‬فإن المحكمة مطالبة بتقييم مدى اختصاصها والنظر في‬ ‫الدفوع األولية حول هذا الجانب عند االقتضاء‪.‬‬ ‫المدعى عليها دفعا واحدا بعدم االختصاص المادي‬ ‫‪ .25‬في قضية الحال‪ ،‬تُثير الدولة ّ‬ ‫للمحكمة لكون موضوع الدعوى ال يتناول انتهاك حقوق اإلنسان‪ .‬وستبت المحكمة في‬ ‫هذا الدفع قبل البت في جوانب االختصاص األخرى إذا اقتضى الحال ذلك‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفعّحولّعدمّاالختصاص الماديّللمحكمةّ‬ ‫المدعى عليها فإنه حسب المادتين ‪ 3‬و‪ 26‬من البروتوكول فإن اختصاص‬ ‫‪ .26‬وفقا للدولة ّ‬ ‫المحكمة ينحصر باألساس في اتخاذ اإلجراءات لوقف ومنع االنتهاكات التي تقع على‬ ‫تم‬ ‫المواطن اإلفريقي وردع الحكومات واألنظمة حفاظا على حقوق المواطنين كما ّ‬ ‫تحديدها بالمواثيق الدولية وعلى رأسها الميثاق الذي انبثق عنه البروتوكول المنشئ‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليها أنه وفقا للميثاق فإن الحقوق المعنية تتمحور في مجملها في‬ ‫‪ .27‬ترى الدولة ّ‬ ‫أربعة (‪ )4‬حقوق وهي الحق في الحرية والحق في المساواة والحق في العدالة والحق‬ ‫في الكرامة‪ .‬وبما أن مفهوم انتهاك حقوق اإلنسان يشير إلى سلب األفراد وحرمانهم من‬ ‫حقوقهم األساسية وربما معاملتهم وكأنهم أقل من البشر قيمة و ال يستحقون الحياة‬ ‫والكرامة‪ .‬كجرائم اإلبادة الجماعية والتعذيب والتجويع واالسترقاق‪ .‬كما يشير المفهوم‬ ‫إلى انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عند فشل الدولة في تنفيذ التزاماتها‬ ‫بضمان التمتع بهذه الحقوق دون تمييز كعدم ضمان الحق في العمل لتحقيق العيش‬ ‫الكريم‪.‬‬ ‫‪ .28‬ترى الدولة المدعى عليها أن المزاعم التي يرفعها إليها المدعى ضد الفاضل بن األمين‬ ‫العبيدي ال يمكن اعتبارها انتهاكات لحقوق اإلنسان تترتب عليها مسؤولية الدولة‪ .‬وحسب‬ ‫الدولة المدعى عليها فإن المدعي لم يثبت انتهاك حقوقه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3