‫‪ )5‬أن تقدم مساعدة عدلية لتغطية مصاريف التنقل والسفر للمحكمة باعتباره شخصا‬ ‫عاديا‪.‬‬ ‫المدعى عليها باتخاذ التدابير الالزمة لمنع أي أعمال انتقامية‬ ‫‪ )6‬أن تأمر الدولة ُ‬ ‫محتمله ضد بعد توجهه لطلب العدالة من هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ )7‬إصدار قرار بشأن ظاهرة تجاوز اآلجال القانونية من طرف الدول األعضاء في‬ ‫البروتوكول مما يؤثر سلبا على حقوق الضحايا في إفريقيا‪.‬‬ ‫‪ .21‬تطلب الدولة المدعى عليها الحكم ب‪:‬‬ ‫‪ )1‬عدم اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ )2‬عدم استنفاد المدعي لسبل التقاضي المحلي؛‬ ‫‪ )3‬عدم حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان من طرف الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫وردها أصال‪.‬‬ ‫‪ )4‬عدم قبول هذه الدعوى شكال ّ‬ ‫خامساً‪ّ:‬حولّاختصاصّّالمحكمةّ‬ ‫‪ .22‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على أن‪« :‬‬ ‫‪ .1‬للمحكمة اختصاص البت في كافة القضايا والنزاعات المرفوعة إليها والمتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا‬ ‫تمت المصادقة عليه من قبل الدول المعنية‪.‬‬ ‫البروتوكول وكل ّ‬ ‫صك آخر مالئم يتعلق بحقوق اإلنسان ّ‬ ‫مختصة‪ ،‬فإن المحكمة ُّ‬ ‫تبت في ذلك»‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة خالف حول ما إذا كانت المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫‪ّ .23‬ووفقا للمادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي للمحكمة فإنها «تقوم بفحص أولي لمدى استيفاء‬ ‫العريضة لمتطلبات اختصاصها (‪ )...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي»‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3