.43يطلب المدعي في تعقيبه رفض هذا الدفع منوها إلى أنه يجهل مصير شكايته .ويردف
أن حجة الدولة المدعى عليها غير ممكنة ألنه قد سبق له اللجوء إلى سبل الطعن
الجنائية وخاصة الشكايات التي رفعها أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية في
أريانه ،ووكيل الجمهورية لدى محكمة االستئناف ووكيل الجمهورية لدى محكمة
التعقيب .ووفقا للمدعي فإنه بمقتضى المادة 7من مجلة اإلجراءات الجزائية فإنه معفي
من رفع الدعوى المدنية خالل إجراءات الدعوى الجنائية.
ضيف المدعي القول أن محكمة الحال سبق لها أن نظرت في مسألة مشابهة في
.44وي ُ
عريضة الدعوى رقم 2016/009الزوجين دياكيتي ضد جمهورية مالي 6.حيث يرى
أن محكمة الحال حكمت في تلك القضية أن قانون اإلجراءات الجزائية في جمهورية
مالي يتيح للمدعين التقدم بشكاية إلى قاضي التحقيق كطرف مدني ولكن المعنيين لم
يقوما بذلك وبالتالي اعتبرت المحكمة أنهما لم يستنفدا سبل التقاضي المحلي وقبلت دفع
الدولة المدعى عليها في هذا الخصوص.
المدعي أن الفرق بين قضيته وقضية الزوجين دياكيتي أن الخيار
.45وفي األخير ،يرى ّ
المتاح لهما غير مفتوح أمامه إال في حالة حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية
عمال بأحكام الفصل 36من مجلة اإلجراءات الجزائية الفعل الذي لم تقم به النيابة
العامة كما أكدته الدولة المدعى عليها.
7
***
6
Epoux Diakité c. République du Mali (compétence et recevabilité) Arrêt du 28 septembre 2017 (2017), 2
RJCA 122.
7الفصل « :36حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية ال يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه
عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة».
11