.15في عريضة الدعوى الحالية ،اشارت المحكمة الى أن الدولة المدعى عليها إعترضت على
اختصاصها الموضوعي .وبالتالي ،نظرت المحكمة أوالً في االعتراض المذكور قبل فحص الجوانب
األخرى من اختصاصها ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
المدعى عليها ثالث مسائل فيما يتصل باالختصاص الموضوعي للمحكمة .أوالً،
.16طرحت الدولة ُ
المدعي من المحكمة أن تعقد جلساتها كمحكمة ابتدائية وأن تحكم في مسائل لم يسبق طرحها
طلب ُ
أمام المحاكم الوطنية.
طلب من المحكمة أن تعمل بوصفها محكمة استئناف من خالل طرح مسائل وقائع وقانون
.17ثانياًُ ،
سبق لمحكمة االستئناف أن أن فصلت فيها ،وهي أعلى محكمة لديها.
المدعى عليها ،استناداً إلى المادة 29من النظام الداخلي للمحكمة والسوابق
.18وأخي اًر ،دفعت الدولة ُ
القضائية للمحكمة في قضية إرنست فرانسيس إمتنجوي ضد جمهورية مالوي ،أن هذه المحكمة
المدعي من السجن
تفتقر إلى االختصاص إللغاء اإلدانة وإلغاء الحكم وإصدار أمر باإلفراج عن ُ
المدعي والحكم عليه قد أيدته أعلى محكمة لديها.
ألن قرار إدانة ُ
*
المدعي بأن المحكمة تمتع باالختصاص وفقاً للمادة
المدعى عليها ،دفع ُ
.19رداً على اعتراض الدولة ُ
المدعى
)1(3من البروتوكول والمادة )2(26من النظام الداخلي للمحكمة .وأكد بأن اعتراض الدولة ُ
عليهاعلى اختصاص المحكمة هو "سوء تقدير أو سوء تفسير" لكل من سلطة المحكمة والمبادئ
المنصوص عليها في الميثاق .ووفقاً له ،فإن طلبه يتعلق بانتهاك حقه في محاكمة عادلة ،مما أدى
إلى إدانته بشكل غير عادل وحكم عليه بالسجن لمدة 30عاماً.
المدعي أيضاً بأن هذه المحكمة ال تعقد جلساتها بوصفها محكمة استئناف إذا فصلت في
.20وأكد ُ
عريضة دعواه .وفيما يتصل باالعتراض القائل بأن بعض ادعاءاته تُطرح للمرة األولى أمام هذه
المدعي بأن هذا االعتراض تعلق بمتطلب المقبولية المتمثل في استنفاد سبل التقاضي
المحكمة ،دفع ُ
المدعى عليها فيما يتصل باختصاص المحكمة.
المحلي ،ومن غير المنطقي أن تطرحه الدولة ُ
***
6