‫‪)4‬‬ ‫للمدعي والمنصوص عليها في‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حقوق اإلنسان ُ‬ ‫إصدار أمر بأن الدولة ُ‬ ‫‪)5‬‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك التزاماتها بموجب المادة ‪ 1‬من الميثاق‪،‬‬ ‫إصدار أمر بأن الدولة ُ‬ ‫المادة ‪ ،)2()1(3‬و‪(7‬ج) من الميثاق‪،‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫المدعى عليها والمعايير الدولية لحقوق‬ ‫المدعي حوكم وأدين وفقاً لقوانين الدولة ُ‬ ‫أن تقرر بأن ُ‬ ‫‪)7‬‬ ‫رفض عريضة الدعوى لعدم وجود أساس لها‪،‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫المدعي‪،‬‬ ‫رفض طلبات ُ‬ ‫‪)9‬‬ ‫المدعي للحصول على جبر ضرر‪،‬‬ ‫رفض طلبات ُ‬ ‫اإلنسان‪،‬‬ ‫المدعي للمصاريف‪.‬‬ ‫‪ )10‬أن تأمر بان يتحمل ُ‬ ‫خامسا‪ :‬االختصاص‬ ‫‪ .12‬اشارت المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ " )1‬تمتد اختصاصات المحكمة إلى جميع القضايا والنزاعات المعروضة عليها فيما يتصل بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق‪ ،‬وهذا البروتوكول‪ ،‬وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صادقت عليه‬ ‫الدول المعنية‪".‬‬ ‫‪" )2‬في حالة نشوء نزاع حول ما إذا كانت المحكمة مختصة‪ ،‬تبت المحكمة في األمر‪".‬‬ ‫‪ .13‬أشارت المحكمة كذلك أنه بموجب المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإنه "يتعين عليها‬ ‫أن تجرى فحصاً أولياً الختصاصها القضائي [‪ ]...‬وفقاً للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي‬ ‫للمحكمة"‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .14‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬يتعين على المحكمة إجراء تقييم الختصاصها والفصل في االعتراضات عليه‪،‬‬ ‫إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ - 6‬المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬ص ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3