‫بشأن الموضوع‪:‬‬ ‫المدعي في محاكمة عادلة والمكفول‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق ُ‬ ‫‪ )5‬قضت بان الدولة ُ‬ ‫بموجب المادة ‪()1(7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق بادانته والحكم عليه على اساس ان انه‬ ‫لم يتم اثبات االدلة بما ال يدعو مجاالً للشك المعقول‪.‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت المادة ‪()1( 7‬ج) من الميثاق كما تُق أر مع المادة‬ ‫‪ )6‬قضت بان الدولة ُ‬ ‫‪()3(14‬د) من العهد ا��دولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بعدم توفير التمثيل‬ ‫القانوني المجاني للمدعي‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‪:‬‬ ‫جبر األضرار المالية‬ ‫‪ )7‬رفضت طلبات المدعي للحصول على جبر ضرر عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫لمعاليه بوصفهم ضحايا غير‬ ‫المدعي للحصول على جبر ضرر مالية ُ‬ ‫‪ )8‬رفضت طلبات ُ‬ ‫مباشرين‪.‬‬ ‫المدعي للحصول على جبر ضرر فيما يتعلق بالضرر المعنوي نتيجة‬ ‫‪ )9‬قبلت طلب ُ‬ ‫لإلنتهاكات الثابته ومنحته مبلغ قدره ثالثة مائة الف شلن تنزاني (‪ 300,000‬شلن‬ ‫تنزاني)‪.‬‬ ‫المدعى عليها بان تدفع المبلغ المقضي به بموجب الفقرة (التاسعة) أعاله‬ ‫‪ )10‬امرت الدولة ُ‬ ‫ٍ‬ ‫خال من اي ضرائب على سبيل التعويض العادل في خالل ستة شهور من تاريخ االبالغ‬ ‫بهذا الحكم‪ ،‬وفي حالة عدم إلتزامها بذلك فانها تلتزم بان تدفع فوائد تأخير محسوبة على‬ ‫اساس السعر المطبق لدى البنك المركزي التنزاني طوال مدة التأخير حتى يتم السداد‬ ‫الكامل للمبلغ‪.‬‬ ‫جبر الضرر غير المالية‬ ‫المدعي بالغاء االدانة والحكم عليه واالمر باطالق سراحه‪.‬‬ ‫‪ )11‬رفضت طلبات ُ‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير التأسيسية والتشريعية‪ ،‬في خالل فترة‬ ‫‪ )12‬أمرت الدولة ُ‬ ‫زمنية معقولة‪ ،‬وفي جميع االحوال في فترة ال تتجاوز عامين‪ ،‬لضمان ان يتم تعديل‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3