)3عدم تكرار ما حدث من قبل الدولة المدعى عليها،
)4أن تقدم الدولة المدعى عليها تقري اًر إلى المحكمة كل ستة أشهر حتى االنتهاء من تنفيذ
األوامر،
)5إلغاء إدانته والحكم عليه،
)6إطالق سراحه فو اًر من السجن.
*
المدعي بشأن جبر الضرر.
.73لم ترد الدولة المدعى عليها على طلب ُ
***
.74اشارت المحكمة الى المادة )1(27من البروتوكول التي تنص على ما يلي:
إذا وجدت ��لمحكمة أن هناك انتهاكاً لحقوق اإلنسان أو الشعوب ،فإنها تصدر األوامر المناسبة
لمعالجة االنتهاك بما في ذلك دفع التعويض العادل أو جبر الضرر للطرف المضار.
.75رأت المحكمة ،كما قضت باستمرار ،أنه لمنح جبر الضرر ،يجب أن تكون الدولة المدعى عليها
أوالً مسئولة دولياً عن الفعل غير المشروع ويجب إثبات العالقة السببية بين الفعل غير المشروع
المدعى به . 30وعالوة على ذلك ،وفي حالة منح التعويض ،يجب أن يغطي الضرر
والضرر ُ
المقدمة.31
المدعي عبء تبرير المطالبات ُ
بالمدعي ،ويتحمل ُ
الكامل الذي لحق ُ
المدعي في
.76في عريضة الدعوى الحالية ،قضت المحكمة بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق ُ
الدفاع بموجب المادة ()1(7ج) من الميثاق كما تُق أر مع المادة ()3(14د) من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية من خالل عدم تزويده بالمساعدة القانونية المجانية في أثناء محاكمته وطعنه في
المحاكم المحلية .وبناء على ذلك ،رأت المحكمة أن مسئولية الدولة المدعى عليها قد ثبتت .وبالتالي،
يحق للمدعي الحصول على جبر ضرر تتناسب مع مدى االنتهاكات التي ثبتت.
- 30قضية اكس واي زد ضد جمهورية بنين (جبر الضرر) ( 27نوفمبر )2020مدونة احكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد الرابع،
ص 49صفحة ،الفقرة 158وقضية سيبستيان جيرمين اجافون ضد جمهورية بنين (جبر الضرر) (28نوفمبر )2019مدونةاالحكام الصادرة من المحكمة
االفريقية ،المجلد الثالث الصادر في 196صفحة ،الفقرة .17
- 31قضية جمعه ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر) المرجع اعاله الفقرة ،141وقضية نوربرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (5
يونيو )2015مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد االول ،ص 258صفحة ،الفقرات ،31-20وقضية المقدس كريستوفر ميتكيال ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة (جبر الضرر) ( 13يونيو )2014مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد االول ،ص 72صفحة ،الفقرات .29-27
19