‫‪ .58‬وفي القضية الحالية‪ ،‬أشارت المحكمة من سجل اإلجراءات الموجود في ملف القضية‪ ،‬الى أن‬ ‫للمدعي تمثيالً قانونياً مجانياً على الرغم من ظروفه‪ ،‬واعتراف المحاكم‬ ‫المدعى عليها لم توفر ُ‬ ‫الدولة ُ‬ ‫المحلية بأنه "رجل عادي ال يعرف القانون" والطبيعة الخطيرة للعقوبة المفروضة على جريمة‬ ‫االغتصاب والعقوبة التي تترتب على هذه الجريمة بموجب القانون‪ .24‬ومع األخذ في االعتبار‬ ‫المدعي بالمساعدة القانونية‪ ،‬وخاصة‬ ‫الظروف المذكورة أعاله‪ ،‬رأت المحكمة أنه كان ينبغي تزويد ُ‬ ‫عندما يتعين على المرء أن ينظر في نوع األدلة التي ينبغي تقديمها عادة للدفاع عن نفسه ضد‬ ‫جريمة االغتصاب‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫‪ .59‬اشارت المحكمة الى أنه فيما يتعلق بتوفير المساعدة القانونية للمتهمين من قبل الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها ‪ .‬وفي هذا‬ ‫عليها‪ ،‬فقد قامت بمراجعة قانون المساعدة القانونية الخاص بالدولة ُ‬ ‫المعدل لعام ‪ 2017‬على‬ ‫الصدد‪ ،‬اشارت المحكمة الى أنه في حين ينص قانون المساعدة القانونية ُ‬ ‫تقديم المساعدة القانونية للمتهمين بعد الحصول على شهادة من الموظف القضائي‪ ،‬إال انه ال يتناول‬ ‫القضية التي طرحتها المحكمة في أحكامها السابقة‪ 25‬بأن المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة تستوجب‬ ‫عقوبات شديدة يجب أن يحصلوا على مساعدة قانونية مجانية كأمر طبيعي‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬رأت‬ ‫المحكمة أن قانون المساعدة القانونية لعام ‪ 2017‬ال يتماشى تماماً مع سوابقها القضائية والميثاق‪.‬‬ ‫‪ .60‬وفي ضوء ما سبق‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪()1(7‬ج) من الميثاق‬ ‫كما تُق أر مع المادة ‪()3(14‬د) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بسبب عدم توفيرها‬ ‫لمساعدة القانونية لل ُمدعي طوال فترة محاكمته‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫المدعى عليها (الفصل ‪ 16‬من قانون العقوبات) في المادة ‪:131‬‬ ‫‪ -‬ينص قانون العقوبات للدولة ُ‬ ‫(‪ ) 1‬ينص على أن أي شخص يرتكب جريمة االغتصاب‪ ،‬باستثناء الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الفرعية المعاد ترقيمها‪,‬‬ ‫عاما مع العقوبة البدنية‪ ،‬وبغرامة‪ ،‬ويجب أن يُؤمر باإلضافة‬ ‫(‪ )2‬يكون عرضة للعقاب بالسجن مدى الحياة‪ ،‬وفي أي حال بالسجن لمدة ال تقل عن ثالثين ً‬ ‫إلى ذلك بدفع تعويض بمبلغ تحدده المحكمة‪ ،‬للشخص الذي ارتكبت الجريمة من أجله عن اإلصابات التي لحقت بهذا الشخص‪ .‬على الرغم من أحكام أي‬ ‫عاما أو أقل‪ ،‬فيجب عليه ‪-‬‬ ‫قانون‪ ،‬إذا ارتكب الجريمة صبي يبلغ من العمر ثمانية عشر ً‬ ‫(أ) إذا كان الجاني ألول مرة‪ ،‬يُحكم عليه بالعقوبة البدنية فقط؛‬ ‫شهر مع العقوبة البدنية؛‬ ‫(ب) إذا كان الجاني للمرة الثانية‪ ،‬يُحكم عليه بالسجن لمدة اثني عشر ًا‬ ‫(ج) إذا كان الجاني للمرة الثالثة والمعاود‪ ،‬يُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع العقوبة البدنية‪ .‬قانون العقوبات [الفصل ‪ 16‬لعام ‪.71 ]2022‬‬ ‫(‪ )3‬مع مراعاة أحكام المادة الفرعية (‪ ،)2‬يُحكم على الشخص الذي يرتكب جريمة اغتصاب فتاة دون سن العاشرة بالسجن مدى الحياة عند إدانته‪.‬‬ ‫‪ - 25‬قضية توماس ضد تنزانيا (في الموضوع)‪ ،‬المرجع اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،159‬وقضية ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع)‪ ،‬المرجع اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.236‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3