الحالية .وعليه ،فإن عريضة الدعوى استوفت المتطلب المنصوص عليه في المادة ()2(50و) من
النظام الداخلي للمحكمة.
.50وفيما يتعلق بمتطلب المقبولية المنصوص عليه في المادة )7(56من الميثاق ،اشارت المحكمة
الى أن عريضة الدعوى ال تتعلق بقضية تم تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقاً لمبادئ ميثاق
األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد
اإلفريقي .وبالتالي ،رأت المحكمة أن عريضة الدعوى تتوافق مع المادة ()2(50ز) من النظام
الداخلي للمحكمة.
.51وفي ضوء ما تقدم ،خلصت المحكمة إلى أن عريضة الدعوى يستوفي جميع شروط المقبولية
بموجب المادة 56من الميثاق ،كما أعيد ذكرها في المادة )2(50من النظام الداخلي للمحكمة،
وبالتالي ،أعلنت أنه مقبول.
سابعا .في الموضوع
المدعي إدعى في عريضة دعواه انتهاك المواد 1و 2و )1(3و()1(7ب)
.52أشارت المحكمة الى أن ُ
و )1(27من الميثاق .ومع ذلك ،فإن ادعاءاته تتعلق فقط بانتهاك المادة 7بشأن الحق في محاكمة
عادلة .وإدعى على وجه الخصوص( :أ) أنه لم يتم تزويده بمساعدة قانونية مجانية طوال اإلجراءات
أمام المحاكم المحلية و(ب) أن إدانته والحكم عليه كانا مبنيين على تهمة لم تُثبت بما ال يدع مجاالً
للشك المعقول وبما تعارض مع معايير القانون الدولي .ونظرت المحكمة بدورها في االنتهاكات
المدعى بها على هذا النحو.
ُ
أ .في إدعاء انتهاك الحق في المساعدة القانونية المجانية
المدعي أنه شخص عادي ُمعدم اُتهم بارتكاب "جريمة اغتصاب يعاقب عليها باإلعدام" ،لكن
.53إدعى ُ
المدعى عليها لم توفر تمثيل قانوني مجاني له طوال محاكمته على الرغم من خطورة الجريمة
الدولة ُ
ووطأة العقوبة في انتهاك للمادة ()1(7ج) من الميثاق.
*
المدعي لم يطلب التمثيل القانوني في أثناء اإلجراءات
المدعى عليها بأن ُ
.54من جانبها ،دفعت الدولة ُ
أمام محكمة أول درجة اأو محكمة االستئناف .ومع ذلك ،فقد أتيحت له الفرصة للدفاع عن قضيته
13