‫الحالية‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن عريضة الدعوى استوفت المتطلب المنصوص عليه في المادة ‪()2(50‬و) من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .50‬وفيما يتعلق بمتطلب المقبولية المنصوص عليه في المادة ‪ )7(56‬من الميثاق‪ ،‬اشارت المحكمة‬ ‫الى أن عريضة الدعوى ال تتعلق بقضية تم تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقاً لمبادئ ميثاق‬ ‫األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬رأت المحكمة أن عريضة الدعوى تتوافق مع المادة ‪()2(50‬ز) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .51‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬خلصت المحكمة إلى أن عريضة الدعوى يستوفي جميع شروط المقبولية‬ ‫بموجب المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬كما أعيد ذكرها في المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬أعلنت أنه مقبول‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬في الموضوع‬ ‫المدعي إدعى في عريضة دعواه انتهاك المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ )1(3‬و‪()1(7‬ب)‬ ‫‪ .52‬أشارت المحكمة الى أن ُ‬ ‫و‪ )1(27‬من الميثاق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن ادعاءاته تتعلق فقط بانتهاك المادة ‪ 7‬بشأن الحق في محاكمة‬ ‫عادلة‪ .‬وإدعى على وجه الخصوص‪( :‬أ) أنه لم يتم تزويده بمساعدة قانونية مجانية طوال اإلجراءات‬ ‫أمام المحاكم المحلية و(ب) أن إدانته والحكم عليه كانا مبنيين على تهمة لم تُثبت بما ال يدع مجاالً‬ ‫للشك المعقول وبما تعارض مع معايير القانون الدولي‪ .‬ونظرت المحكمة بدورها في االنتهاكات‬ ‫المدعى بها على هذا النحو‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫أ‪ .‬في إدعاء انتهاك الحق في المساعدة القانونية المجانية‬ ‫المدعي أنه شخص عادي ُمعدم اُتهم بارتكاب "جريمة اغتصاب يعاقب عليها باإلعدام"‪ ،‬لكن‬ ‫‪ .53‬إدعى ُ‬ ‫المدعى عليها لم توفر تمثيل قانوني مجاني له طوال محاكمته على الرغم من خطورة الجريمة‬ ‫الدولة ُ‬ ‫ووطأة العقوبة في انتهاك للمادة ‪()1(7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي لم يطلب التمثيل القانوني في أثناء اإلجراءات‬ ‫المدعى عليها بأن ُ‬ ‫‪ .54‬من جانبها‪ ،‬دفعت الدولة ُ‬ ‫أمام محكمة أول درجة اأو محكمة االستئناف‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد أتيحت له الفرصة للدفاع عن قضيته‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3