‫ج‪ .‬اأال تُكتب بعبارات نابية أو مسيئة للدولة المعنية ومؤسساتها أو لالتحاد ااإلفريقي؛‬ ‫د‪ .‬أال تستند حصرياً إلى أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫ه‪ .‬أن تكون الحقة الستنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح للمحكمة‬ ‫أن إجراءات هذه الطعون تطول بشكل غير عادي؛‬ ‫و‪ .‬أن يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية أو منذ التاريخ الذي‬ ‫حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية للجوء إليها؛‬ ‫ز‪ .‬اأال تتعلق بالمسائل التي تمت تسويتها من قبل الدول المعنية‪ ،‬وفًقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‬ ‫أو القانون التأسيسي لالتحاد ااإلفريقي أو الميثاق‪.‬‬ ‫المدعى عليها إعتراضاً على قبول عريضة الدعوى‪ ،‬استناداً إلى عدم استنفاد سبل‬ ‫‪ .36‬طرحت الدولة ُ‬ ‫التقاضي المحلي‪ .‬لذلك‪ ،‬نظرت المحكمة في هذا االعتراض قبل فحص الشروط األخرى للقبول‪،‬‬ ‫إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫المدعي لم يستنفد سبل التقاضي المحلي ألن نظامها القضائي‬ ‫المدعى عليها بأن ُ‬ ‫‪ .37‬إدعت الدولة ُ‬ ‫ينص على آلية لتقديم طلب بالتماس إعادة النظر في الحكم بموجب المادة ‪ 66‬من قواعد محكمة‬ ‫االستئناف لعام ‪ ،2009‬وخاصة في القضايا التي تدعي انتهاك الحقوق مثل المادة ‪( 7‬ج) من‬ ‫المدعي لم يمارس حقه في متابعة السبل‬ ‫المدعى عليها بأن ُ‬ ‫الميثاق‪ .‬وفي ضوء ذلك‪ ،‬إدعت الدولة ُ‬ ‫القانونية المتاحة‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي أن عريضة دعواه استوفت شرط استنفاد سبل التقاضي‬ ‫‪ .38‬رداً على هذا االعتراض‪ ،‬أكد ُ‬ ‫المحلي‪ .‬وإدعى بأن قضيته تم الفصل فيها في محكمة الصلح والمحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪.‬‬ ‫وأكد بأن المحاكم المحلية كان ينبغي لها أن تطبق جميع القوانين المعمول بها في التعامل مع تلك‬ ‫المسائل حتى في الحاالت التي لم يشر األطراف إليها‪ .‬وأكد على دور المحكمة المحلية في تطبيق‬ ‫جميع القواعد األخرى ذات الصلة وعدم االقتصار على االعتماد على القواعد التي يستشهد بها‬ ‫األطراف‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3