المدعى عليها طرفاً في البروتوكول .وعالوة على ذلك،
15يونيو ،2016بعد أن أصبحت الدولة ُ
المدعي مسجوناً ،ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 30عاماً والتي إدعى بأنها نتجت عن
ال يزال ُ
محاكمة غير عادلة .13وعليه ،رأت المحكمة أن االنتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها ،وبالتالي
تمنحها اختصاصاً زمنياً لفحص اإلدعاءات ذات الصلة.
14
.31وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي ،رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص اإلقليمي ،حيث وقعت
المدعى عليها.
االنتهاكات المزعومة في أراضي الدولة ُ
.32في ضوء كل ما سبق ،رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص للفصل في عريضة الدعوى الحالية.
سادسا .المقبولية
.33وفقاً للمادة )2(6من البروتوكول" ،تفصل المحكمة في قبول القضايا مع مراعاة أحكام المادة 56
من الميثاق".
.34وفقاً للمادة )1(50من النظام الداخلي للمحكمة" ،يتعين على المحكمة أن تتحقق من قبول أية
عريضة دعوى مرفوعة أمامها وفقاً للمادة 56من الميثاق ،والمادة )2(6من البروتوكول والنظام
الداخلي للمحكمة".
.35تنص المادة )2(50من النظام الداخلي للمحكمة ،والتي تعيد صياغة أحكام المادة 56من الميثاق
من حيث الموضوع ،على ما يلي:
يجب أن تمتثل عرائض الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة لجميع الشروط التالية:
أ .اإلشارة إلى هوية مقدمها حتى وإن طلب من المحكمة عدم الكشف عن هويته؛
ب .أن تكون متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد ااإلفريقي وميثاقه؛
- 13قضية نقابة محامي تنجانيقا ومركز حقوق االنسان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 14يونيو )2013مدونة االحكم الصادرة من المحكمة
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد االول الصادر ،ص ،34الفقرة ،84قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد كينيا (الموضوع)
( 26مايو ،)2017مدونة احكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،9الفقرة ،55وقضية ايفان ضد تنزانيا (الموضوع و
جبر الضرر) ،المرجع اعاله ،الفقرة .)2( 29
- 14قضية نوربرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (االعتراضات االولية) ( 21يونيو )2013مدونة احكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب،
المجلد االول ،ص 197صفحة ،الفقرة ،68وقضية ايجوال ايجونا ضد جمهورية تنزانيا ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم
20لسنة ،2017الحكم ،ص 1ديسمبر ،2022الفقرة .18���
9