ال تتأثر به .وبناء ��لى ذلك ،رأت المحكمة أنها تمتعت باالختصاص الشخصي لنظر هذه
العريضة.
.25فيما تعلق باالختصاص الزمني ،أشارت المحكمة إلى أن االنتهاكات المزعومة حدثت بين عامي
المدعى عليهاعلى
2112و .2116وبذلك ،حدثت االنتهاكات المزعومة بعد أن صدقت الدولة ُ
الميثاق ،في 21أكتوبر األول ،1986وعلى البروتوكول في 11فبراير ،2116وأودعت اإلعالن
بموجب المادة )6( 34من البروتوكول في 29مارس .2111وبناء على ذلك ،رأت المحكمة أنها
تمتعت االختصاص الزمني لنظر هذه العريضة.
.26أشارت المحكمة أيضا إلى أنها تمتعت بالوالية القضائية اإلقليمية حيث وقعت االنتهاكات المزعومة
في أراضي الدولة المدعى عليها.
.27في ضوء ما سبق ،رأت المحكمة أنها تمتعت باالختصاص للنظر في هذه العريضة.
سادساً .المقبولية
.28تنص المادة )2( 6من البروتوكول على أن "تبت المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام
المادة 56من الميثاق".
.29عمال بالمادة )1(51من النظام الداخلي للمحكمة" ،تتأكد المحكمة من قبول عريضة الدعوى
المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق ،والمادة )2(6من البروتوكول والنظام الداخلي
للمحكمة "
.31تنص المادة )2( 51من النظام الداخلي للمحكمة ،والتي تعيد صياغة أحكام المادة 56من
الميثاق ،على ما يلي:
يتعين على عرائض الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة أن تستوفي جميع الشروط التالية:
أ) أن تذكر مودع العريضة حتى لو طلب عدم الكشف عن هويته،
ب) أن تمتثل للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق،
ج) أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو نابية للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي،
د) أال تستند حصريا على األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل اإلعالم،
7