‫المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .11‬فيما تعلق باالختصاص والقبول‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫‪ )1‬أن تقرر بأن المحكمة الموقرة تفتقر إلى االختصاص للنظر في عريضة الدعوى‪،‬‬ ‫‪ )2‬أن تقرر بأن عريضة الدعوى لم تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها في المادة ‪)6(56‬‬ ‫من الميثاق والمقروءة مع المادة ‪ )6(41‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،3‬‬ ‫‪ )3‬أن تقرر بأن عريضة الدعوى غير مقبولة‪ ،‬و‬ ‫المدعي بدفع التكاليف‪.‬‬ ‫‪ )4‬أن تلزم ُ‬ ‫المدعى عليها من المحكمة ما‬ ‫‪ .11‬فيما تعلق بموضوع عريضة الدعوى والتعويضات‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫المدعي كما إدعى‪،‬‬ ‫‪ )1‬أن تقرر بأنها لم تنتهك حقوق ُ‬ ‫المدعي وعريضة الدعوى إلفتقارها للموضوع‪ ،‬و‬ ‫‪ )2‬أن ترفض طلبات ُ‬ ‫المدعي للحصول على التعويضات‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن ترفض طلبات ُ‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .12‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يمتد االختصاص للمحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صادقت عليه الدول‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة‪ ،‬تبت المحكمة في األمر‪.‬‬ ‫‪ .13‬أشارت المحكمة أيضا إلى أنه بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة"‪ ...‬يجب عليها‬ ‫إجراء فحص أولي لواليتها القضائية ‪ ...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي للمحكمة‪".‬‬ ‫المدعى عليهاعلى االختصاص المادي للمحكمة‪ .‬ولذلك‪ ،‬تنظر‬ ‫‪ .14‬في هذه العريضة‪ ،‬إعترضت الدولة ُ‬ ‫المحكمة في االعتراض المذكور قبل نظر جوانب االختصاص األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪()2(51‬و) من النظام الداخلي للمحكمة ‪ ،‬الضادر في ‪.2121‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3