المدعى عليها من المحكمة ما يلي:
.11فيما تعلق باالختصاص والقبول ،طلبت الدولة ُ
)1أن تقرر بأن المحكمة الموقرة تفتقر إلى االختصاص للنظر في عريضة الدعوى،
)2أن تقرر بأن عريضة الدعوى لم تستوف متطلبات القبول المنصوص عليها في المادة )6(56
من الميثاق والمقروءة مع المادة )6(41من النظام الداخلي للمحكمة،3
)3أن تقرر بأن عريضة الدعوى غير مقبولة ،و
المدعي بدفع التكاليف.
)4أن تلزم ُ
المدعى عليها من المحكمة ما
.11فيما تعلق بموضوع عريضة الدعوى والتعويضات ،طلبت الدولة ُ
يلي:
المدعي كما إدعى،
)1أن تقرر بأنها لم تنتهك حقوق ُ
المدعي وعريضة الدعوى إلفتقارها للموضوع ،و
)2أن ترفض طلبات ُ
المدعي للحصول على التعويضات.
)3أن ترفض طلبات ُ
خامساً .االختصاص
.12أشارت المحكمة إلى أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
-1يمتد االختصاص للمحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صادقت عليه الدول
المعنية.
- 2في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة ،تبت المحكمة في األمر.
.13أشارت المحكمة أيضا إلى أنه بموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة" ...يجب عليها
إجراء فحص أولي لواليتها القضائية ...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي للمحكمة".
المدعى عليهاعلى االختصاص المادي للمحكمة .ولذلك ،تنظر
.14في هذه العريضة ،إعترضت الدولة ُ
المحكمة في االعتراض المذكور قبل نظر جوانب االختصاص األخرى ،إذا لزم األمر.
3
-المادة ()2(51و) من النظام الداخلي للمحكمة ،الضادر في .2121
4