‫المدعي تعويضات معنوية بمبلغ ثالثمائة ألف‬ ‫‪ .86‬في ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬منحت المحكمة ُ‬ ‫(‪ ) 311,111‬شلن تنزاني‪.‬‬ ‫ب – في جبر األضرار غير المالية‬ ‫المدعي من المحكمة إلغاء إدانته واألمر بإطالق سراحه من السجن‪.‬‬ ‫‪ .87‬طلب ُ‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي لألمر باإلفراج عن ُ‬ ‫‪ .88‬رأت الدولة ُ‬ ‫ولذلك طلبت من المحكمة رفض هذا الطلب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ )2‬بشأن طلب إلغاء االدانة‬ ‫المدعي‬ ‫‪ .89‬فيما تعلق بطلب إلغاء إدانته‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنها لم تفصل في ما إذا كانت إدانة ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫مبررة أم ال‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تأكدت المحكمة بأن الطريقة التي فصلت بها الدولة ُ‬ ‫في القضية لم تتسبب في أي خطأ أو إساءة لتطبيق العدالة بالنسبة للمدعي والذي طلب تدخلها‪.24‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬رفضت المحكمة هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪ )1‬بشأن طلب إطالق السراح من السجن‬ ‫‪ .91‬فيما يتعلق بطلب إطالق سراحه‪ ،‬رأت المحكمة أنه ال يمكن األمر بهذا اإلجراء إال في ظروف‬ ‫المدعي بما فيه الكفاية أو أثبتت المحكمة بنفسها من النتائج‬ ‫محددة وقاهرة‪ .‬هذا يكون "إذا أثبت ُ‬ ‫المدعي أو إدانته إستند بالكامل إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار‬ ‫التي توصلت إليها أن اعتقال ُ‬ ‫سجنه من شأنه أن يؤدي إلى إساءة تطبيق العدالة‪".25‬‬ ‫المدعي في‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ .91‬في هذه القضية‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنها وجدت أن الدولة ُ‬ ‫الكرامة من خالل توقيع حكم اإلعدام الوجوبي‪ .��ودون التقليل من جسامة االنتهاك‪ ،‬رأت المحكمة‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ -‬قضية زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو (في التعويضات) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرات ‪ ، 62-61‬وقضية جويهي ضد تنزانيا (في الموضوع‬ ‫والتعويضات) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪.117‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -‬قضية ستيفن جون روتاكيكروا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 13‬لسنة ‪2116‬‬ ‫‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 24‬مارس ‪ ، 2122‬الفقرة ‪.88‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ -‬قضية ايفرست ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع نفسه ‪ ،‬الفقرة ‪.82‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3