‫المدعي في الحياة بموجب‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ .81‬أشارت المحكمة إلى استنتاجها بأن الدولة ُ‬ ‫المادة ‪ 4‬والحق في الكرامة المحمي بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما تعلق بالتوقيع الوجوبي‬ ‫المدعى عليها قد تم إثباتها‪ .‬ولذلك‪ ،‬تم‬ ‫لعقوبة اإلعدام‪ .‬وبالتالي‪ ،‬رأت المحكمة أن مسئولية الدولة ُ‬ ‫نظر الطلبات للحصول على التعويضات في ضوء هذه النتائج‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬في جبر األضرار المالية‬ ‫المدعي من المحكمة الحصول على التعويضات وأي تعويض آخر قد تراه مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .81‬طلب ُ‬ ‫المدعي للحصول على التعويضات‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة رفض طلب ُ‬ ‫‪ .82‬طلبت الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫المدعي أي‬ ‫‪ .83‬أشارت المحكمة إلى أن التعويضات المالية شملت الضرر المادي والمعنوي‪ .‬ولم يقدم ُ‬ ‫طلب محدد فيما تعلق بالتعويضات المالية‪ .‬أشارت المحكمة إلى أن التعويضات عن الضرر‬ ‫المدعي‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ال يحق له‬ ‫المادي تطلبت إثبات الخسارة التي تكبدها‪ ،‬وهو ما لم يقدمه ُ‬ ‫الحصول على تعويض عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪ .84‬ومع ذلك‪ ،‬فإن التعويضات عن الضرر المعنوي هي تلك التي تنتج عن المعاناة واأللم والتغيرات‬ ‫في الظروف المعيشية للضحية وأسرته‪ .21‬وبما أن المحكمة قد أثبتت في هذا الحكم أن حقوق‬ ‫المدعي قد انتهكت من خالل توقيع حكم اإلعدام الوجزبي‪ ،‬مما أدى إلى ضائقة نفسية وعاطفية‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫فأنه يحق له الحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي‪.‬‬ ‫‪ .85‬رأت المحكمة أن تقييم الكم في حاالت الضرر المعنوي يجب أن يتم بشكل عادل ومع مراعاة‬ ‫ظروف القضية‪ .22‬الممارسة القضائية المحكمة‪ ،‬في مثل هذه الحاالت‪ ،‬هي الحكم بمبلغ مقطوع‬ ‫للضرر المعنوي‪.23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -‬قضية متيكيال ضد تنزانيا (في التعويضات) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 34‬وقضية شيوسي ضد تنزانيا (الحكم) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪ ،151‬وقضية‬ ‫فايكنج وآخر ضد تنزانيا (في التعويضات) ‪ ،‬المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪ -22‬قضية جمعه ضد تنزانيا (الحكم) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪، 144‬وقضية فايكنج وآخر ضد تنزانيا (في التعويضات) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪ 41‬وقضية‬ ‫اوموهو از ضد رواندا (في التعويضات) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪.59‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3