12
المدعى عليها تعترض على إختصاصها القضائي
في هذا العريضة ،أشارت المحكمة أن الدولة ُ
المادي .وبالتالي ،ستنظر المحكمة أوال في االعتراض المذكور قبل دراسة الجوانب األخرى من
اختصاصها القضائي ،إ ا لزم األمر.
أ -الدفع بعدم االختصاص المادي
12
المدعى عليها أن المحكمة ليست مخولة بصالحية مراجعة أو تقييم المسائل
أوال ،أجزمت الدولة ُ
المدعى عليها ،فحقيقة
اإلثباتية المقدمة أثناء محاكمة المدعيين أمام المحاكم المحلية .وبحسب الدولة ُ
أنها صدقت على الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن بموجب المادة )6( 34من البروتوكول ،ال
تمنح المحكمة اختصاصا قضائيا للنظر في التناقضات المزعومة في األدلة أثناء اإلجراءات المحلية.
23
المدعى عليها كذلك إلى أن المدعيين طعنوا على قرار المحكمة العليا أمام محكمة
أشارت الدولة ُ
االستئناف ،ونظرت األخيرة في محاضر المحكمة العليا قبل رفض طعنهم .وبالنظر إلى ما سبق،
المدعى عليها بأنه ال يمكن الطلب من هذه المحكمة أن تنعقد مرة أخرى كمحكمة
أكدت الدولة ُ
ابتدائية واستئناف لنظر المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحاكم المحلية .ودعما لمذكراتها،
المدعى عليها بقرار المحكمة في قضية إرنست فرانسيس متينجوي ضد جمهورية
إستشهدت الدولة ُ
مالوي.
21
المدعى عليها أن هذه المحكمة
فيما تعلق باالنتهاك المزعوم للمادة )1( 13من دستورها ،رأت الدولة ُ
ليست مختصة بالحكم على تصرفاتها او االمتناع عنها ،ألن المحكمة المختصة المخولة بهذا
االختصاص هي المحكمة العليا في تنزانيا ،على النحو المنصوص عليه في المادة )3( 33من
دستورها والمادة 4والمادة )1( 2من قانون إنفا الحقوق األساسية والواجبات .ولذلك طلبت الدولة
المدعى عليها من المحكمة رفض العريضة لعدم االختصاص.
ُ
***
6