‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪1‬‬ ‫المدعون") من مواطني‬ ‫المدعوان‪ /‬كروسبري غابريل وإرنست موتاكياوا (ُيشار إليها فيما يلي باسم " ُ‬ ‫وحكم عليهم بعقوبة االعدام إلرتكابهم جريمة القتل‪ .‬وفي‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬وحوكموا واُدينوا ُ‬ ‫‪2‬‬ ‫ُرفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (يشار إليها فيما بعد باسم “الدولة ال ُمدعى‬ ‫عليها”)‪ ،‬والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ("الميثاق") في ‪21‬‬ ‫المدعون‬ ‫المدعون سجينين في سجن بوتمبا المركزي‪ ،‬في موان از ‪ .‬وإدعى ُ‬ ‫وقت ايداع هذه العريضة كان ُ‬ ‫انتهاك حقوقهم في اثناء االجراءات امام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫أكتوبر ‪ 1226‬والبروتوكول في ‪ 13‬فبراير ‪ .2336‬وأودعت‪ ،‬في ‪ 22‬مارس ‪ ،2313‬اإلعالن بموجب‬ ‫المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول والذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة لتلقي القضايا من األفراد‬ ‫(يشار اليه فيما بعد باسم "اإلعالن")‪ ،‬مع وضع مراقب امام اللجنة االفريقية‬ ‫والمنظمات غير الحكومية ُ‬ ‫(يشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة")‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2312‬أودعت الدولة‬ ‫لحقوق االنسان والشعوب ُ‬ ‫المدعى عليها لدى مفوضية االتحاد االفريقي صك سحب االعالن الخاص بها‪ ،‬وقضت المحكمة‬ ‫ُ‬ ‫بان هذا السحب ليس له أثر على القضايا المنظورة امامها والقضية الماثلة وكذلك القضايا الجديدة‬ ‫المودعة لديها و لك قبل دخوله حيز النفا في ‪ 22‬نوفمبر ‪ 2323‬وهو التاريخ الذي يسري فيه صك‬ ‫السحب بعد انقضاء فترة عام واحد على إيداعه ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ ‪ -‬الوقائع‬ ‫‪3‬‬ ‫المدعون‪ ،‬مع أربعة (‪ )4‬أشخاص آخرين ليسوا جزء‬ ‫تبين من المحاضر أنه في ‪ 3‬أبريل ‪ ،2332‬قام ُ‬ ‫من عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬باقتحام منزل عائلة طواحه واالعتداء على بعض أفراد األسرة بالمناجل‪.‬‬ ‫وكان أحد ضحايا االعتداء هو الطفل مختاري طواحه البالغ من العمر سبعة أعوام‪ ،‬والذي أصيب‬ ‫بجروح خطيرة وتوفي في ‪ 2‬أبريل ‪ 2332‬في مستشفى بوكوبا اإلقليمي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قضية اندرو امبروزي تشويسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ‪( ،‬الحكم) الصادر في ‪ 26‬يونيو ‪2323‬م من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‬ ‫‪ ،‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمىة االفريقية ‪ ،‬المجلد الرابع الصادر في ‪ 212‬صفحة ‪ ،‬الفقرات ‪.32-32‬‬ ‫‪2‬‬

Select target paragraph3