‫‪ 134‬وبالمثل‪ ،‬أشارت المحكمة أن المدعيين لم يثبتوا عالقتهم بالضحايا غير المباشرين المزعومين‪ .‬وفي‬ ‫ظل هذه الظروف‪ ،‬رفضت المحكمة المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي تعرض له الضحايا‬ ‫المزعومين بشكل غير مباشر‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫‪ 132‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬ومع األخذ في االعتبار القضايا المماثلة األخرى المتعلقة بالدولة ُ‬ ‫عليها‪ ،‬فان المحكمة تحكم بمنح كل شخص من المدعيين مبلغ ثالثمائة ألف شلن (‪ 333.333‬شلن‬ ‫تنزاني) كتعويضات معنوية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪ 136‬طلب المدعون من المحكمة "إلغاء حكم اإلعدام الصادر بحق المدعيين وأن تأمر بإخراجهم من جناح‬ ‫المدعى عليها‬ ‫المحكوم عليهم باإلعدام"‪ .‬كما طلبوا من المحكمة أن يستعيدوا حريتهم وأن تأمر الدولة ُ‬ ‫بتعديل قانونها لضمان احترام الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تعديل القوانين‬ ‫المدعى عليها تعديل قوانينها لضمان احترام الحق في الحياة‬ ‫‪ 132‬طالب المدعون بأن ُيطلب من الدولة ُ‬ ‫بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق عن طريق إلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية على إرتكاب جريمة القتل‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها أية مذكرة بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ 132‬لم تقدم الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ 132‬أشارت المحكمة إلى أنها‪ ،‬حيثما كان لك مناسبا‪ ،‬أمرت الدول األطراف بتعديل تشريعاتها لجعلها‬ ‫المدعى عليها "باتخا التدابير‬ ‫متوافقة مع الميثاق‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬سبق للمحكمة أن أمرت الدولة ُ‬ ‫الدستورية والتشريعية وجميع التدابير الضرورية األخرى في غضون فترة زمنية معقولة لمعالجة‬ ‫المتخذة"‪ .53‬وفي قضية أخرى‪ ،‬أمرت‬ ‫االنتهاكات التي رأتها المحكمة وإبالغ المحكمة بالتدابير ُ‬ ‫المحكمة بوركينا فاسو "بتعديل تشريعاتها المتعلقة بالتشهير لجعلها متوافقة مع المادة ‪ 2‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ -‬قضية نقابة محامي تنجانيقا وآخرين ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪.126‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3