الجرائم التي ُيعاقب عليها باإلعدام ،وتتمتع بالوالية االستئنافية واألصلية للفصل في المسائل الجنائية
والمدنية على النحو المنصوص عليه في المادة ( )2( 3أ) من قانون اإلجراءات الجنائية والمادة
المدعى عليها .وفي هذه الظروف ،صدر الحكم من قبل محكمة
( )1( 132أ) من دستور الدولة ُ
مختصة .وترتب على لك أن هذا الشرط الثاني قد تم استيفاؤه بالمثل.
24
فيما تعلق بالمعيار الثالث ،أشارت المحكمة إلى أنها رأت في قضية المدعو /علي رجبو وآخرون
ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،أنه ال يمكن توقيع عقوبة اإلعدام إال وفقا للقواعد والمعايير المطلوبة
في محاكمة عادلة .35وفي هذا الصدد ،رأت المحكمة أن "أية عقوبة يجب أن توقعها محكمة مستقلة
بمعنى أنها تحتفظ بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في مسائل الواقع والقانون" .36رأت المحكمة أنه،
باستبعاد السلطة التقديرية للقاضي لتوقيع أية عقوبة على أساس التناسب والظروف الفردية للشخص
المدان ،فإن عقوبة اإلعدام الوجوبية تعارضت مع متطلبات اإلجراءات القانونية الواجبة في اإلجراءات
ُ
الجنائية.37
22
في هذه القضية ،رأت المحكمة أن التوقيع الوجوبي لعقوبة اإلعدام ،على النحو المنصوص عليه في
المادة 122من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها ،وكما طبقته المحكمة العليا تلقائيا في حالة
المدعيين ،لم تدعم العدالة واإلجراءات القانونية الواجبة .وهذا رقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من
الحق في الحياة.
26���
35
36
37
38
وكما كرت المحكمة سابقا ،38فإن عقوبة اإلعدام الوجوبية شكلت إنتهاكا للحق في الحياة وينبغي
لمدعى عليها.39
بالتالي شطبها من قوانين الدولة ا ُ
قضية/رجبو وآخرين ضد تنزانيا ،المرجع نفسه الفقرة .22 المرجع نفسه ،الفقرة .132 -المرجع نفسه ،الفقرة .113
-المرجع نفسه ،الفقرات ، 114-134انزر أيضا قضية اميني جوما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب،
عريضة الدعوى رقم 24لسنة ، 2316الحكم الصادر في 33سبتمبر ،2321الفقرات ، 131-123وقضية هنريكو ضد تنزانيا ،المرجع اعاله الفقرة
.163
39
-قضية جاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان ،عريضة الدعوى رقم 12لسنة
، 2312الحكم الصادر في 1ديسمبر ، 2322الفقرة .62
23