‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف لم تنتهك المادتين ‪( )6( 13‬د)‬ ‫أجزمت الدولة ُ‬ ‫و‪ 14‬من دستورها طالما أن محكمة االستئناف هي السلطة النهائية في إقامة العدالة في واليتها‬ ‫القضائية وفقا للمادة ‪ 132‬أ (‪ )1‬من الدستور‪ .‬ودفعت كذلك بأن العقوبة على إرتكاب جريمة القتل‬ ‫منصوص عليها في القانون‪ ،‬بموجب المادة ‪ 122‬من قانون العقوبات‪ ،‬وأن محكمة االستئناف أيدت‬ ‫دستورية عقوبة اإلعدام على النحو المنصوص عليه في دستورها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪23‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ 4‬من الميثاق تنص على أن‪“ :‬للبشر حرمتهم‪ ،‬ولكل إنسان الحق في‬ ‫احترام حياته وسالمة شخصه‪ .‬وال يجوز حرمان أحد من هذا الحق تعسفا»‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى االجتهادات القضائية الدولية الراسخة في مجال حقوق اإلنسان بشأن المعايير‬ ‫الواجب تطبيقها في تقييم تعسفية حكم اإلعدام‪ ،33‬أي ما إ ا كان حكم اإلعدام منصوصا عليه في‬ ‫القانون‪ ،‬وما إ ا كان الحكم قد صدر من قبل محكمة مختصة وما إ ا كانت اإلجراءات القانونية‬ ‫الواجبة قد اُتبعت في اإلجراءات التي أدت إلى حكم اإلعدام‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫فيما تعلق بالمعيار األول‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن عقوبة اإلعدام منصوص عليها في المادة ‪122‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المدعى‬ ‫فيما تعلق بالمعيار الثاني‪ ،‬أشارت المحكمة الى أن ادعاء المدعيين ليس أن محاكم الدولة ُ‬ ‫من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها‪ .34‬وبالتالي فإن المعيار قد تم إستيفاؤه في هذه القضية‪.‬‬ ‫عليها تفتقر إلى االختصاص إلجراء العمليات التي أدت إلى توقيع عقوبة اإلعدام عليهم‪ .‬وأشارت‬ ‫المحكمة أيضا إلى أن المدعيين دفعوا إحتياطيا بأن المحكمة العليا ال يمكنها توقيع عقوبة اإلعدام‬ ‫إال ألنه منصوص عليها في القانون كعقوبة وجوبية إلرتكاب جريمة القتل‪ .‬وعلى أية حال‪ ،‬أشارت‬ ‫المدعى عليها للتعامل مع‬ ‫هذه المحكمة الى أن المحكمة العليا هي المحكمة المختصة في الدولة ُ‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -‬انظر قضية مؤسسة انترناشيونال بن وآخرين (نيابة عن سارو‪-‬ويوا) ضد نيجيريا ‪ ،‬البالغات ارقام ‪ 132‬لسنة ‪ 1224‬و‪ 132‬لسنة ‪ 1224‬و‪124‬‬ ‫لسنة ‪ 1226‬و‪ 161‬لسنة ‪ )2333( 1222‬التقرير القانوني للجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب الصادر في ‪ 212‬صفحة (‪ ،)1222‬الفقرات ‪13-1‬‬ ‫و‪ ، 133‬وقضية منتدى الضمير ضد سيراليون ‪ ،‬البالغ رقم ‪ 223‬لسنة ‪ )2333( 1222‬تقرير اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪، 223‬الفقرة‬ ‫‪ ،23‬وانظر المادة ‪ )2(6‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ‪ ،‬وقضية ايفرسلي تومبسون ضد سانت فينسينت وجيراندينايز ‪ ،‬البالغ رقم ‪ 236‬لسنة‬ ‫‪ ،1222‬وثيقة االمم المتحدة ‪( )2333( CCPR/C70/806/1998‬تقرير لجنة حقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة) ‪ ، 2/2 ،‬وانظر أيضا قضية على‬ ‫رجبو وآخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) (‪ 22‬نوفمبر ‪ )2312‬مدونة االحكام الصادر من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد‬ ‫الثالث ‪ ،‬الفقرة ‪.134‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪"ُ -‬يعاقب كل من اُدين بارتكاب جريمة القتل باالعدام"‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3