.27يستنتج من هذه األحكام ومن اجتهاداتها القضائية أن للمحكمة سلطة إصدار أي أمر تراه
مناسبا عند ثبوت حدوث انتهاك للميثاق أو أي صك آخر ��ن صكوك حقوق اإلنسان صدقت
6
عليه الدولة المعنية.
.28في القضية الراهنة ،يزعم المدعيان انتهاك الحقوق المكفولة بموجب الميثاق الذي أصبحت
الدولة المدعى عليها طرفاً فيه .ولذلك فإن للمحكمة سلطة تقديم الجبر المناسب ،بما في ذلك
إصدار أمر باإلفراج ،إذا اقتضت الظروف ذلك.
.29في ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا موضوعياً
للنظر في هذه الدعوى .
ب .الدفع بعدم االختصاص الزمني
.30تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الزمني للمحكمة وتدفع بأن االنتهاكات المزعومة
التي أثارها المدعيان ليست مستمرة .وتؤكد أنهما يقضيان عقوبة قانونية الرتكاب جريمة على
النحو المنصوص عليه في القانون.
.31لم يرد المدعيان على هذا الدفع.
***
.32تذكر المحكمة بأنه عندما يتعلق األمر باالختصاص الزمني ،فإن التاريخ ذي الصلة ،فيما يتعلق
7
بالدولة المدعى عليها ،هو تاريخ بدء نفاذ البروتوكول ،وهو 10فبراير .2006
.33وتالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة في عريضة الدعوى تستند إلى الحرمان المزعوم من
الحق في محاكمة عادلة في المحاكم المحلية ،وهو ما حدث بين عامي 2000و .2009وعالوة
على ذلك ،ال يزال المدعيان مدانان على أساس ما يعتبرانه عملية غير عادلة .وعلى هذا النحو،
6روبن جمعة وغاواني نكندي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضيتان الموحدتان بالضم رقم 2017/015
7
و ،2018/011الحكم الصادر في 5سبتمبر ( 2023الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .32
جيب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) ( 15يوليو ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،460الفقرة ;22
نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/058الحكم الصادر في 13
يونيو ( 2023الحكم) ،الفقرة 29ونقابة محامي تنجانيقا والمركز القانوني وحقوق اإلنسان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 14يونيو
، )2013مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،34الفقرة .25
7