.132في ضوء هذه االعتبارات ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بتعديل جميع أحكام قانونها
الجنائي بما في ذلك قانون التفسير لمواءمتها مع التزاماتها الدولية بما في ذلك المواد )1( 15
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،و )3( 17من االتفاقي�� الدولية للقضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفل ،و )1( 40من اتفاقية حقوق الطفل.
)2تدابير الرد
.133في ضوء النتائج التي توصلت إليها المحكمة أعاله ،ال ينبغي أن تنطبق العقوبة البدنية كتدبير
عالجي على المدعي الثاني.
.134غير أن المحكمة تالحظ أن المدعي الثاني ،كما ذكر آنفا ،قد سجن ألكثر من عقدين وقت
صدور هذا الحكم ،وبالتالي ال يمكن التفكير في اعادة الحال إلي ما كان عليه كتدبير للجبر.
وفي هذه القضية ،ترى هذه المحكمة أن الضرر الذي لحق به ،والذي يضاعفه الوقت الذي
قضاه بالفعل في الحجز دون مبرر ،يشكل ظرفا قاه ار يجعل من األنسب األمر باإلفراج عن
المدعي الثاني كتعويض.
.135وبناء على ذلك ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باإلفراج عن المدعي الثاني دون أي
تأخير.
تاسعاً :المصاريف
.136في هذه الدعوى ،لم يقدم المدعي أي طلبات فيما يتعلق بالمصاريف.
.137تطلب الدولة المدعى عليها أن يتحمل المدعي تكاليف عريضة الدعوى.
***
.138تالحظ المحكمة أن المادة )2( 32من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة
خالف ذلك ،يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة ،إن وجدت".
.139وإذ تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الدعوى ما يبرر الخروج عن الحكم المذكور أعاله ،فإنها
تقرر أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
عاش ارً :المنطوق
.140لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
28