أ.
ضرر المالية
جبر األ ا
)1الضرر المادي
.116تذكر المحكمة بأنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي ،يجب أن تكون هناك عالقة
سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه ،وينبغي أن يكون هناك تحديد
لطبيعة الضرر وإثبات ذلك.
44
.117في القضية الحالية ،يدفع المدعي الثاني بأنه كان وقت إلقاء القبض عليه مزارعا يزرع مجموعة
متنوعة من المحاصيل وكان قاد ار على كسب دخل يبلغ حوالي ستمائة وخمسين ألف شلن
تنزاني ( 650000شلن تنزاني سنويا) .وي��فع أيضا بأنه ترك ،وقت إلقاء القبض عليه،
ممتلكات تشمل ثالثمائة ( )300كيلوغرام من الفاصوليا تقدر قيمتها بمائة وعشرين ألف شلن
( 120 000شلن تنزاني)؛ دراجة واحدة بقيمة اثنين وستين ألف شلن تنزاني ( 62000شلن
تنزاني)؛ راديو واحد بقيمة أربعين ألف شلن تنزاني ( 40000شلن تنزاني) ونقدا قدره ستمائة
وثالثة وسبعون ألف شلن تنزاني ( 673000شلن تنزاني ( 673000شلن تنزاني ) .لذلك
يطلب المدعي الثاني من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض له قدره ثالثة
عشر مليونا واثنان وعشرون ألف شلن تنزاني ( 13,022,000شلن تنزاني) بما في ذلك قيمة
الممتلكات المذكورة.
.118لم ترد الدولة المدعى عليها على وجه التحديد على مطالبات المدعي الثاني ولكنها تدعو
عموما إلى عدم منحه تعويضات.
***
.119فيما يتعلق بمطالبات المدعي الثاني ،تالحظ المحكمة أنه لجبر أي ضرر مادي ناشئ عن
انتهاك أي حق ،يجب أن يكون هناك دليل يثبت وجود عالقة سببية بين الوقائع والضرر الذي
45
لحق به.
.120وفي عريضة الدعوى الحالية ،تالحظ المحكمة من الملف أن المدعي الثاني لم يقدم أدلة على
خسائره المادية المزعومة وال يشرح كيف توصل إلى األرقام المطالب بها.
.121وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة طلب التعويض عن الضرر المادي.
44
كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2015/011الحكم الصادر في 25يونيو
( 2021جبر الضرر) ،الفقرة .20
45إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،أعاله ،الفقرة 30وروبرت جون بينيسيس ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ( ،)2019مدونة أحكام المحكمة
اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،593الفقرات .144-143
25