تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض قدره ثالثة عشر مليونا واثنان وعشرون ألف شلن
تنزاني ( 13,022,000شلن تنزاني ) عبارة عن قيمة الممتلكات التي فقدها عند اعتقاله.
.112تدعو الدولة المدعى عليها إلى عدم منح المدعي الثاني أي جبر ضرر.
***
.113تشير المحكمة إلى المادة )1( 27من البروتوكول التي تنص على ما يلي:
" إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق
الشعوب -تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض
العادل للطرف المضار"
.114وترى المحكمة ،كما دأبت على ذلك ،أنه لكي تمنح الجبر ،ينبغي أن تكون الدولة المدعى
عليها مسؤولة دولياً أوالً عن الفعل غير المشروع وينبغي إثبات العالقة السببية بين الفعل غير
المشروع والضرر المزعوم.
42
وعالوة على ذلك ،وحيثما يمنح ،ينبغي أن يغطي الجبر كامل
الضرر المتكبد؛ ويتحمل المدعي عبء تبرير المطالبات المقدمة.
43
.115في القضية الراهنة ،أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي الثاني في
الدفاع بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق كما قرئت باالقتران مع المادة ( )3( 14د) من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم تزويده بالمساعدة القانونية المجانية أثناء
محاكمته واستئنافه في المحاكم المحلية .كما خلصت المحكمة إلى انتهاك المادة )1( 15من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وكذلك المادة )3( 17من االتفاقية مقروءة
باالقتران مع المادة )1( 40من اتفاقية حقوق الطفل .ومن ثم ستنظر المحكمة في جبر
الضرر وفقا لذلك.
XYZ 42ضد جمهورية بنين (حكم) ( 27نوفمبر ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،49الفقرة 158وسيباستيان جيرمان
43
أجافون ضد جمهورية بنين (جبر الضرر) ( 28نوفمبر ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،196الفقرة .17
جوما ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 141أعاله؛ نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ( 5يونيو ، )2015
مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،258الفقرات ;31-20والقس كريستوفر ر .متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر
الضرر) ( 13يونيو ، )2014مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،72الفقرات .29-27
24