‫حيث رأت المحكمة أنه في حين أن مدة االحتجاز غير المحددة لشاب مدان قد تكون طويلة‬ ‫مثل حياة ذلك الشخص ال يمكن تبريرها إال بالحاجة إلى حماية الجمهور‪ ،‬إن عدم مراعاة‬ ‫‪40‬‬ ‫التغييرات التي تحدث عندما ينضج الطفل يعني أن الطفل المذكور قد فقد حريته لبقية حياته‪.‬‬ ‫‪ .107‬وترى هذه المحكمة أنه في حين أن كال من اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية األمريكية لحقوق‬ ‫المرأة والطفل ال تنصان صراحة على سن فرض عقوبة السجن مدى الحياة على األحداث‬ ‫الجانحين‪ ،‬فإنه بالنص على إعادة اإلدماج واإلصالح واالضطالع بدور بناء في المجتمع‪،‬‬ ‫يصبح من الواضح أن فرض عقوبة السجن مدى الحياة يتعارض مع أهداف هذه الصكوك‪.‬‬ ‫ويترتب على ذلك أنه إذا سجن طفل جانح مدى الحياة‪ ،‬فال يمكن إعادة إدماجه أو أن يكون‬ ‫قاد ار على االضطالع بدور بناء في المجتمع‪ .‬وهذا التفسير ال يتماشى إال مع مبدأ أساسي‬ ‫يحكم حقوق الطفل‪ ،‬ويقتضي أن تتقيد جميع القوانين واألفعال التي يقوم بها أصحاب الواجبات‬ ‫المعنيون‪ ،‬بما في ذلك الدول‪ ،‬بمصالح الطفل الفضلى‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .108‬وبالنظر إلى ما تقدم‪ ،‬ترى هذه المحكمة أن المحاكم المحلية‪ ،‬بحكمها على المدعي الثاني‬ ‫بالسجن مدى الحياة في هذه الدعوى‪ ،‬لم تأخذ في االعتبار سن المدعي واستصواب تعزيز‬ ‫إصالحه وإعادة إدماجه في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ .109‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن المحاكم المحلية‪ ،‬بعدم فرضها العقوبة المخففة المنصوص عليها في‬ ‫القانون الجديد‪ ،‬قد أخفقت أيضا في حماية مصلحة الطفل الفضلى‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪،‬‬ ‫وبالنظر إلى أن العقوبة األكثر تساهال هي العقوبة البدنية‪ ،‬فإن المحكمة تكرر موقفها بشأن‬ ‫طبيعة هذه العقوبة على النحو المشار إليه سابقا في الفقرة ‪ 101‬من هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ .110‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ )3( 17‬من االتفاقية‬ ‫مقروءة باالقتران مع المادة ‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق الطفل بفرض عقوبة السجن مدى الحياة‬ ‫على المدعي الثاني‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .111‬يطلب المدعي الثاني أن تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بدفع تعويض له عن األضرار‬ ‫الخاصة بالمبلغ الذي تراه هذه المحكمة مناسبا‪ .‬كما يدعو المدعي الثاني المحكمة إلى أن‬ ‫‪40‬‬ ‫() قضية سينغ ضد المملكة المتحدة (القضية رقم ‪ ،)94/23389‬الحكم (‪ 21‬فبراير ‪ ،)1996‬الفقرة ‪.61‬‬ ‫‪ 41‬انظر المادة ‪ )1(4‬من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؛ انظر أيضا‪ ،‬معهد حقوق اإلنسان والتنمية في مبادرة العدالة في المجتمع األفريقي‬ ‫والمفتوح (نيابة عن األطفال المنحدرين من أصل نوبي) ضد كينيا‪ ،‬البالغ رقم رقم ‪ ،Com/002/2009/002‬القرار المؤرخ ‪ 22‬مارس ‪،2011‬‬ ‫الفقرة ‪.29‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3