‫‪ .101‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن العقوبة البدنية تشكل انتهاكا‬ ‫للحق في الكرامة الذي تحميه المادة ‪ 5‬من الميثاق()‪ 37.‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن العقوبة البدنية‬ ‫التي استدخلتها الدولة المدعى عليها كعقوبة مخففة بدال من السجن المؤبد ال تتفق مع الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .102‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪ )1( 15‬من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بفرض عقوبة السجن المؤبد بعدم فرض‬ ‫عقوبة أخف على النحو المنصوص عليه في القانون المعدل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬انتهكت الدولة‬ ‫المدعى عليها المادة ‪ 5‬من الميثاق إلدخالها العقوبة ال��دنية‪ ،‬وهي بطبيعتها غير إنسانية‬ ‫ومهينة‪ ،‬كعقوبة بديلة للسجن مدى الحياة للجناة الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة‪.‬‬ ‫‪ )2‬بشأن مدى مالءمة الحكم الصادر بحق المدعي الثاني بالنظر إلى سنه‬ ‫‪ .103‬ترى المحكمة أنه على الرغم من عدم االحتجاج بذلك صراحة في هذا عريضة الدعوى‪ ،‬فإنه‬ ‫ينبغي أيضا استخدام عامل السن عند النظر في مدى مالءمة الحكم الصادر بحق المدعي‬ ‫الثاني‪.‬‬ ‫‪ .104‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تحيط المحكمة علما بالمادة ‪ )3( 17‬من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل‬ ‫ورفاهته‪ 38،‬التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫الهدف األساسي من معاملة كل طفل أثناء المحاكمة‪ ،‬وكذلك إذا ثبتت إدانته بانتهاك قانون‬ ‫العقوبات‪ ،‬هو إصالحه وإعادة إدماجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعيا‪.‬‬ ‫‪ .105‬تالحظ المحكمة أيضا أنه عمال بالمادة ‪ )1( 40‬من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل‪:‬‬ ‫‪39‬‬ ‫تعترف الدول األطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم به أو يثبت أنه‬ ‫انتهكه في أن يعامل بطريقة تتفق مع تعزيز شعور الطفل بكرامته وقدره‪ ،‬وتعزز احترام الطفل‬ ‫لحقوق اإلنسان والحريات األساسية لآلخرين‪ ،‬وتأخذ في االعتبار سن الطفل واستصواب تعزيز‬ ‫إعادة إدماج الطفل واضطالعه بدور بناء‪ .‬في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ .106‬وفيما يتعلق تحديدا بقسوة األحكام في ضوء سن الجاني‪ ،‬ترى هذه المحكمة أن من المناسب‬ ‫أن تحيط علما بقرار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية سينغ ضد المملكة المتحدة‬ ‫‪37‬‬ ‫ياسين ارشد مايغي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/018‬الحكم الصادر في ‪5‬‬ ‫سبتمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ .143-136‬انظر أيضا‪ ،‬دوبلر ضد السودان‪ ،‬البالغ رقم ‪AHRLR 2003 ،2000/236‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ ACHPR( 153‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،)2003 ،‬الفقرة ‪.42‬‬ ‫صدقت عليها الدولة المدعى عليها في ‪ 16‬مارس ‪.2003‬‬ ‫صدقت عليها الدولة المدعى عليها في ‪ 10‬يونيو ‪.1991‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3