.92تالحظ المحكمة أن المادة 131ألف ( )2من قانون العقوبات في الدولة المدعى عليها تنص
على السجن مدى الحياة في حاالت االغتصاب الجماعي؛ في حين أن المادة 131ألف ()3
التي سنت حديثا من نفس القانون تستبدل عقوبة السجن مدى الحياة بعقوبة العقوبة البدنية ،أي
ضربات العصا ،للمجرمين الذين تقل أعمارهم عن 18سنة وقت ارتكاب الجريمة .وعالوة على
ذلك ،تنص المادة 73من قانون تفسير القوانين للدولة المدعى عليها على أن استبدال العقوبة
34
المذكور أعاله ال ينطبق على الجناة بأثر رجعي.
.93يتبين من الملف أن المدعي الثاني كان يبلغ من العمر 16عاما بالفعل عندما ارتكبت الجريمة؛
وأدين بتهمة االغتصاب وحكمت عليه المحكمة المحلية بالسجن لمدة 30عاما في 30نوفمبر
.2000غير أن ادعاء المدعي الثاني يتعلق بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة الذي صدر
عندما غيرت المحكمة العليا ،في 18مايو ،2006إدانته من االغتصاب إلى االغتصاب
الجماعي.
.94تالحظ المحكمة أنه في القضية الراهنة ،أن التعديل الذي أشار إليه المدعي الثاني ،والذي
استعاض عن السجن المؤبد بعقوبة بدنية ،أي ضربات بالعصا ،���قد أجري في عام 2007دون
أي نص للتطبيق بأثر رجعي على النحو المنصوص عليه في المادة 73من قانون تفسير الدولة
المدعى عليها.
.95عند تقييم مشروعية القانون المحلي المذكور أعاله والق اررات الصادرة ضد المعايير الدولية ،تذكر
هذه المحكمة بأنه عمال بالمادة )1( 15من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
ال يجوز اعتبار أي شخص مذنبا بارتكاب أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل
لم يكن يشكل فعال إجراميا ،بموجب القانون الوطني أو الدولي ،وقت ارتكابه .كما ال يجوز
فرض عقوبة أشد من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة .وإذا نص القانون ،بعد
ارتكاب الجريمة ،على فرض عقوبة أخف ،يستفيد الجاني من ذلك.
.96وتحيط المحكمة علما أيضا بتوافق اآلراء الناشئ تدريجيا في السوابق القضائية الدولية لحقوق
اإلنسان بشأن التطبيق الرجعي للعقوبات المخففة ،ال سيما في القانون الجنائي ،بما في ذلك
التشريعات التي سنت بعد ارتكاب الجريمة .ويتجلى هذا االتجاه في قضية سكوبوال ضد إيطاليا،
حيث رأت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن فرض عقوبة أشد لسبب وحيد هو أنها كانت
مقررة وقت ارتكاب الجريمة يعني تطبيق النظام الداخلي التي تحكم خالفة القوانين الجنائية في
34
تنص المادة 73من قانون تفسير القوانين [الفصل ،]R.E. 2002 1على ما يلي" :عندما يشكل فعل ما جريمة وتعدل العقوبة المفروضة على
هذه الجريمة بين وقت ارتكاب هذه الجريمة ووقت إدانتها ،يكون الجاني عرضة للعقوبة المقررة وقت ارتكاب هذه الجريمة ،ما لم تظهر النية
العكسية".
20