‫‪ .66‬ونتيجة لذلك‪ ،‬رفضت المحكمة دفع الدولة المدعى عليها ووجدت أن عريضة الدعوى قد تم‬ ‫تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬فيما يتعلق بالمدعي الثاني‪ ،‬كما هو مفسر بموجب‬ ‫المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .67‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة ‪50‬‬ ‫(‪( )2‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقتنع‬ ‫بأن هذه الشروط قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .68‬يتبين من الملف أن المدعي الثاني قد تم تحديده بوضوح وباالسم‪ ،‬تنفيذا للمادة ‪()2(50‬أ) من‬ ‫النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .69‬تالحظ المحكمة أيضا أن المطالبات التي يقدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق وفقا ألحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما هو منصوص عليه‬ ‫في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬وهو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال تحتوي‬ ‫العريضة على أي مطالبة أو التماس يتعارض مع حكم من أحكام القانون المذكور‪ .‬لذلك‪ ،‬تجد‬ ‫المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق وتقرر أنها تفي‬ ‫بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .70‬اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو تهينها‬ ‫تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .71‬ال تستند عريضة الدعوى حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى‬ ‫وثائق المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .72‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك‬ ‫قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .73‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن عريضة الدعوى تفي بجميع شروط المقبولية بموجب‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق كما تق أر مع المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي فيما يتعلق بمقدم عريضة‬ ‫الدعوى الثاني‪ ،‬وبالتالي تعلن أنها مقبولة‪.‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3