.66ونتيجة لذلك ،رفضت المحكمة دفع الدولة المدعى عليها ووجدت أن عريضة الدعوى قد تم
تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة ،فيما يتعلق بالمدعي الثاني ،كما هو مفسر بموجب
المادة )6( 56من الميثاق.
ج .الشروط األخرى للمقبولية
.67تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة 50
(( )2أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي .ومع ذلك ،يجب على المحكمة أن تقتنع
بأن هذه الشروط قد استوفيت.
.68يتبين من الملف أن المدعي الثاني قد تم تحديده بوضوح وباالسم ،تنفيذا للمادة ()2(50أ) من
النظام الداخلي.
.69تالحظ المحكمة أيضا أن المطالبات التي يقدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة
بموجب الميثاق وفقا ألحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،كما هو منصوص عليه
في المادة ( 3ح) منه ،وهو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .عالوة على ذلك ،ال تحتوي
العريضة على أي مطالبة أو التماس يتعارض مع حكم من أحكام القانون المذكور .لذلك ،تجد
المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق وتقرر أنها تفي
بمتطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي.
.70اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو تهينها
تنفيذا للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
.71ال تستند عريضة الدعوى حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى
وثائق المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي.
.72وعالوة على ذلك ،ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك
قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي.
.73في ضوء ما سبق ،تخلص المحكمة إلى أن عريضة الدعوى تفي بجميع شروط المقبولية بموجب
المادة 56من الميثاق كما تق أر مع المادة )2( 50من النظام الداخلي فيما يتعلق بمقدم عريضة
الدعوى الثاني ،وبالتالي تعلن أنها مقبولة.
16