‫‪ .50‬فيما يتعلق بالجزء الثاني من الدفع بأن عدم وجود تمثيل قانوني يثار أمام هذه المحكمة ألول‬ ‫مرة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاك المزعوم قد حدث أثناء اإلجراءات القضائية المحلية‪ .‬وبناء‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإنها تشكل جزءا من "مجموعة الحقوق والضمانات" التي تتصل بطعونها أو تشكل‬ ‫أساسها‪ ،‬والتي أتيحت للسلطات المحلية فرصة كبيرة لالنتصاف منها على الرغم من أن مقدمي‬ ‫عريضة الدع لم يثيروها صراحة‪ 18.‬لذلك‪ ،‬سيكون من غير المعقول مطالبة المدعين بتقديم طلب‬ ‫جديد أمام المحاكم المحلية للحصول على تعويض عن هذه المطالبات‪.‬‬ ‫سبل التقاضي المحلي قد استنفدت فيما يتعلق بهذا االدعاء‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ولذلك ينبغي اعتبار‬ ‫‪ .51‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الجزء الثاني من دفع الدولة المدعى عليها بعدم إثارة انتهاك الحق‬ ‫في التمثيل القانوني أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ .52‬في ضوء ما سبق‪ ،‬وبالنظر إلى أن المسائل المثارة في عريضة الدعوى قد تم الفصل فيها من‬ ‫قبل محكمة االستئناف‪ ،‬باعتبارها أعلى هيئة قضائية في الدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن هذه المحكمة‬ ‫ترفض اعتراضات الدولة المدعى عليها وتجد أن المدعين قد استنفدوا سبل التقاضي المحلي‬ ‫على النحو المتوخى بموجب المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع بعدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .53‬تزعم الدولة المدعى عليها أن عريضة الدعوى لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة بالنظر‬ ‫إلى أن عريضة الدعوى الحالية قد قدمت في ‪ 27‬سبتمبر‪ 2017‬بينما أصدرت محكمة‬ ‫االستئناف حكمها في ‪ 5‬نوفمبر ‪ .2009‬وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأنها أودعت إعالنها‬ ‫في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬وبالتالي انقضت فترة سبع (‪ )7‬سنوات وخمسة (‪ )5‬أشهر عند تقديم هذا‬ ‫عريضة الدعوى‪ .‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تخلص إلى أن هذه الفترة ال تقع‬ ‫ضمن معايير الوقت المعقول‪.‬‬ ‫‪ .54‬من جانبهما‪ ،‬يؤكد المدعيان أن عريضة الدعوى قد تم تقديمها بعد ما يقرب من ثماني (‪)8‬‬ ‫سنوات من استنفاد سبل التقاضي المحلي بسبب حقيقة أن وجود المحكمة لم يكن معروفا للسجناء‬ ‫‪18‬‬ ‫كينيدي أوينو أونياتشي وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،65‬الفقرة ‪ ;54‬موسى ومانغايا ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 37‬أعاله‪ ،‬ووانجا ار وآخرون ضد تنزانيا‪ )( .‬تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 45‬أعاله‪.‬‬ ‫موسى ومانغايا ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 37‬أعاله؛ توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات‪ 65-60‬ووانجا ار وآخرون‬ ‫ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬ا��فقرة ‪.45‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3