ومع أن االنتهاكات المزعومة بدأت قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ فيما يتعلق بالدولة المدعى
عليها ،فإنها استمرت بعد ذلك.
8
.34وبالنظر إلى ما سبق ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا زمنيا
لنظر هذه القضية.
ج .الجوانب األخرى لالختصاص
.35تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق باختصاصها الشخصي واإلقليمي .ومع ذلك،
تمشيا مع المادة )1( 49من النظام الداخلي 9،يجب أن تقتنع المحكمة بأن جميع جوانب
اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل المتابعة.
.36وبعد أن خلصت المحكمة إلى أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى خالف ذلك ،تخلص إلى أن
لها:
)1االختصاص الشخصي ،باعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق
والبروتوكول وأودعت اإلعالن .وفي هذا السياق ،تذكر المحكمة بموقفها السابق بأن
سحب الدولة المدعى عليها إلعالنها في 25مارس 2020ال يؤثر على عريضة
الدعوى الحالية ،حيث تم تقديم صك السحب بعد تقديم عريضة الدعوى أمام
المحكمة.
10
)2االختصاص القضائي اإلقليمي ،بالنظر إلى أن جميع االنتهاكات المزعومة حدثت
داخل إقليم الدولة المدعى عليها ولم يتم الطعن في ذلك.
.37في ضوء كل ما سبق ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للبت في عريضة الدعوى.
سادساً :بشأن قبول عريضة الدعوى
.38عمال بالمادة )2( 6من البروتوكول" ،تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام المادة
56من الميثاق".
8
ياسين رشيد مايغي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/018الحكم الصادر في 5
سبتمبر ( 2023الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 34و35؛ زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (االعتراضات االبتدائية) ( 21يونيو ، )2013
9
مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،197الفقرات .77-71
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
10تشيوسي ضد تنزانيا (حكم) ،أعاله ،المادة 38وإنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا المتحدة (الوالية القضائية) ( 3يونيو ، )2016مدونة
أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،562الفقرة .67
8