‫أمام المحاكم الوطنية‪ .‬ولعدم قيامه بذلك‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي لم يستنفد‬ ‫سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ .40‬يؤكد المدعي أن عريضته مقبولة وفقا للمواد ‪ )1( 6‬و(‪ )2‬و‪ 10‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .41‬تشير المحكمة‪ ،‬عمال بالمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد النص على أحكامها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬أن أي طلب يقدم إليها يجب أن يفي بشرط استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي‪ .‬تهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى إتاحة الفرصة للدول لحل‬ ‫قضايا االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان ضمن واليتها القضائية قبل دعوة هيئة دولية‬ ‫لحقوق اإلنسان لتحديد مسؤولية الدولة عن ذلك‪.7 .‬‬ ‫‪ .42‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة من السجل أن المدعي‪ ،‬بعد إدانته في محكمة نزيغا المحلية‬ ‫قدم استئنافاً ضد إدانته والحكم الصادر بحقه إلى المحكمة العليا‪ ،‬التي رفضت استئنافه في‬ ‫‪ 25‬مارس ‪ .2002‬ثم استأنف الحكم أمام محكمة االستئناف التنزانية‪ ،‬وهي أعلى جهاز‬ ‫قضائي في الدولة المدعى عليها‪ ،‬والتي أيدت في ‪ 7‬مارس ‪ 2005‬حكم المحكمة العليا‪.‬‬ ‫وتالحظ المحكمة كذلك أن المطالبات التي أثارها المدعي هنا قد أثيرت أيضاً من حيث الجوهر‬ ‫في المحاكم الوطنية‪ ،‬بالنظر إلى أنه طعن أيضاً في اإلجراء الذي أدى إلى إدانته‪ .‬ومن ثم‬ ‫أتيحت للدولة المدعى عليها فرصة جبر االنتهاكات المزعومة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬استنفد المدعي جميع‬ ‫سبل التقاضي المحلي المتاحة ‪.‬‬ ‫‪ .43‬ولهذا السبب‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع المتعلق بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع القائم على أساس عدم تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .44‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن محكمة االستئناف أصدرت حكمها في ‪ 7‬مارس ‪، 2005‬‬ ‫في حين أن المدعي رفع عريضته أمام هذه المحكمة في ‪ 20‬أكتوبر ‪ .2017‬وباإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬تلمح الدولة المدعى عليها إلى أنها أودعت إعالنها بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‬ ‫‪ 7‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ )2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪,9‬‬ ‫الفقرات ‪.94-93‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3