‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .35‬وفقاً للمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .36‬وعمال بالمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفًقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .37‬تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪.‬‬ ‫أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫ز‪.‬‬ ‫اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي‬ ‫أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .38‬وفي هذه العريضة‪ ،‬تثير الدولة المدعى عليها اعتراضين على مقبولية العريضة‪ ،‬تحديداً فيما‬ ‫يتعلق بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي وعدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬تنظر المحكمة في الدفوع المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم‬ ‫األمر‪..‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .39‬تدعي الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يثر االدعاءات المحددة التي أثارها أمام هذه المحكمة‬ ‫في المحاكم الوطنية‪ .‬وتجادل الدولة المدعى عليها بأنه كان ينبغي للمدعي أن يثير االنتهاك‬ ‫المزعومة فيما يتعلق ب "اإلغفال في الئحة االتهام" واالفتقار إلى المساعدة القانونية المجانية‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3