المعنية.5
وبناء على ما سبق ،إذا كان اإلجراء المؤدي إلى إثبات اإلدانة والحكم على المدعي ينتهكان المعايير
.25
ً
المنصوص عليها في الميثاق ،فإنه ،يتعين على المحكمة إصدار االحكام التي من شأنها معالجة
االنتهاك (االنتهاكات) بما في ذلك ،عند االقتضاء ،إلغاء اإلدانة واإلفراج عن المدعي .و ما سبق
ينبثق عن تفسير صحيح للمادة )1(27من البروتوكول .وعليه ،ترى المحكمة أن ادعاء الدولة
المدعى عليها ال يستند إلى أسس موضوعية بأن ليس لها السلطة إلصدار األمر بإلغاء اإلدانة
واإلفراج عن المدان.
.26في ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها بشأن اختصاصها الموضوعي وت��مسك
باختصاصها للنظر في هذه الدعوى.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
اكا
.27تالحظ المحكمة أن الطرفين ال يطعنان في الجوانب األخرى من اختصاصها .ومع ذلك ،وإدر ً
منها للمادة )1( 49من النظام الداخلي ،6فإن المحكمة يجب أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها
قد تم الوفاء بها قبل المضي قدماً.
.28وفيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،تذكر المحكمة بأن الدولة المدعى عليها طرًفا في البروتوكول
أيضا بأنه في 21
وقد أودعت اإلعالن بموجب المادة )6(34من البروتوكول .وتذكر المحكمة ً
صكا بسحب إعالنها .ووفًقا لفقه المحكمة ،فإن سحب
نوفمبر ،2019أودعت الدولة المدعى عليها ً
اإلعالن ال ُيطبق بأثر رجعي وُيطبق بعد 12شه اًر من دخول اإلشعار بهذا االنسحاب حيز النفاذ،
وفي هذه الحالة ،في 22نوفمبر 7.2020بما أن تقديم هذه الدعوى قد تم في 5ديسمبر ،2018
وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لها
أي قبل التاريخ المذكور ،فإنها بالتالي ال تتأثر باالنسحاب.
ً
شخصيا.
اختصاصا
ً
ً
5
أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
و الشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،477الفقرة ;3ويريما وانغوكو ويريما وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 7ديسمبر ،)2018
مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،520الفقرة ،29أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة
(الموضوع) ( 20نوفمبر ،)2015مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،المجلد األول ،ص ،465الفقرة .130
6
المادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة2020 ،
7
شيوسي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرات.39-35
.
7