‫تاسعاً‪ .‬المصاريف‬ ‫‪ .164‬يطلب كل طرف من المحكمة أن تأمر الطرف اآلخر بتحمل التكاليف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .165‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬تنص على أنه "يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت‪،‬‬ ‫ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك"‪.‬‬ ‫‪ .166‬في ظروف هذه القضية‪ ،‬ال ترى المحكمة أي مبرر للخروج عن الحكم المذكور ‪ ،‬ومن ث�� فهي‬ ‫تقضي بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش ارً‪ .‬منطوق الحكم‬ ‫‪ .167‬لهذه السباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعدم اختصاصاها الموضوعي ؛‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض دفع الدفع بعدم مقبولية العريضة؛‬ ‫‪ )4‬تعلن قبول العريضة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )5‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون‬ ‫على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )6‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة على النحو المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ 7‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )7‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في التمتع بالحياة األسرية على النحو‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3