‫إثبات براءته نظ ار لتقديم أدلة محددة ضد كل منهم‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن تبرئة البعض‪ ،‬من بين المتهمين‪،‬‬ ‫ال يمكن القول في حد ذاتها بأنها انتهاك لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .108‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن اإلجراء الذي اعتمدته المحاكم المحلية في إدانة المستأنفين‬ ‫األول والثاني وإعادة تأكيد عقوبتيهما مع إلغاء اإلدانة وإلغاء أحكام المستأنفين الثالث والرابع لم‬ ‫ينتهك المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .109‬وعليه‪ ،‬ترفض المحكمة االدعاء بأن المحاكم المحلية برأت بحق المستأنفين المشاركين مع المدعي‬ ‫بينما أكدت إدانته والحكم الصادر بحقه‪.‬‬ ‫‪ )4‬عدم السماح المزعوم بالتمثيل من قبل محامي من اختياره‬ ‫‪ .110‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في التمثيل القانوني بما يتعارض مع المادة‬ ‫‪ )1( 7‬من الميثاق‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬فإن شكواه هي أنه لم يسمح له بأن يمثله محام من‬ ‫اختياره‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .111‬تعترض الدولة المدعى عليها على ما قدمه المدعي و تزعم بأن المدعي يثير هذا االدعاء ألول‬ ‫مرة أمام هذه المحكمة ألنه لم يثره أمام محكمة االستئناف‪ .‬وعليه‪ ،‬فإنها تدفع بأنه ينبغي رفض‬ ‫هذا االدعاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .112‬وفًقا للمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬فإن حق الفرد في التقاضي يشمل "الحق في الدفاع‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك الحق في أن يدافع عنه محام من اختياره"‪.‬‬ ‫‪ .113‬سبق للمحكمة أن فسرت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق في ضوء المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ 36،‬وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق في الحصول‬ ‫على مساعدة قانونية مجانية‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪.1976‬‬ ‫‪37‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الغقرة ‪ ،114‬اسياغا ضد تنزانيا‪( ،‬الموضوع) الفقرة‪ ،72‬اونياشي و نجوكا ضد تنزانيا‬ ‫(الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.104‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3