إثبات براءته نظ ار لتقديم أدلة محددة ضد كل منهم .وبالتالي ،فإن تبرئة البعض ،من بين المتهمين،
ال يمكن القول في حد ذاتها بأنها انتهاك لحقوق اإلنسان.
.108في ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن اإلجراء الذي اعتمدته المحاكم المحلية في إدانة المستأنفين
األول والثاني وإعادة تأكيد عقوبتيهما مع إلغاء اإلدانة وإلغاء أحكام المستأنفين الثالث والرابع لم
ينتهك المادة )1( 7من الميثاق.
.109وعليه ،ترفض المحكمة االدعاء بأن المحاكم المحلية برأت بحق المستأنفين المشاركين مع المدعي
بينما أكدت إدانته والحكم الصادر بحقه.
)4عدم السماح المزعوم بالتمثيل من قبل محامي من اختياره
.110يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في التمثيل القانوني بما يتعارض مع المادة
)1( 7من الميثاق .وعلى وجه التحديد ،فإن شكواه هي أنه لم يسمح له بأن يمثله محام من
اختياره.
*
.111تعترض الدولة المدعى عليها على ما قدمه المدعي و تزعم بأن المدعي يثير هذا االدعاء ألول
مرة أمام هذه المحكمة ألنه لم يثره أمام محكمة االستئناف .وعليه ،فإنها تدفع بأنه ينبغي رفض
هذا االدعاء.
***
.112وفًقا للمادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،فإن حق الفرد في التقاضي يشمل "الحق في الدفاع ،بما في
ذلك الحق في أن يدافع عنه محام من اختياره".
.113سبق للمحكمة أن فسرت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق في ضوء المادة ( )3( 14د) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 36،وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق في الحصول
على مساعدة قانونية مجانية.
.1
.2
36
37
أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو .1976
37توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،أعاله ،الغقرة ،114اسياغا ضد تنزانيا( ،الموضوع) الفقرة ،72اونياشي و نجوكا ضد تنزانيا
(الموضوع) ،أعاله ،الفقرة .104
23