‫الال إنسانية أو المذلة" ‪.‬‬ ‫‪ .78‬تالحظ المحكمة أن مقدم العريضة يؤكد أن الحكم عليه باإلعدام بالشنق يتعارض مع المادة ‪ 5‬من‬ ‫الميثاق‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تذكر المحكمة أن مسألة اإلعدام شنًقا في الدولة المدعى عليها‪ ،‬سبق‬ ‫معالجتها‪ 27.‬و بالنظر إلى عدم وجود معلومات تشير إلى أن الوضع القانوني في الدولة المدعى‬ ‫عليها قد تغير‪ ،‬تعيد المحكمة مجدداً التأكيد على حكمها بأن تنفيذ عقوبة اإلعدام بالشنق "مهين‬ ‫بطبيعته" ويتعدى على الكرامة فيما يتعلق بحظر [‪ ]...‬المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة"‪.28‬‬ ‫لذلك‪ ،‬تجد أن الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام‪ ،‬ينتهك الحق في الكرامة المنصوص عليه بموجب‬ ‫المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .79‬في هذه الظروف‪ ،‬تقرر المحكمة تبعاً لذلك أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعي‬ ‫المنصوص عليها بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫د) االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪ .80‬تالحظ المحكمة أن المدعي يقدم العديد من االدعاءات التي تشكك في الطريقة التي تم بها معالجة‬ ‫حقه في محاكمة عادلة من قبل الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .81‬في البداية‪ ،‬تذكر المحكمة بأن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬في جانبها لمادي‪ ،‬تنص على أن "‬ ‫حق التقاضي مكفول للجميع ‪ ."...‬وكما قررت المحكمة‪ ،29‬يمكن تفسير هذا النص في ضوء أحكام‬ ‫المادة ‪ )1( 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن "جميع‬ ‫األشخاص متساوين أمام القضاء‪ ،‬ولكل فرد الحق‪ ،‬عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في‬ ‫حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية‪ ،‬في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة‬ ‫ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون" ‪ ."...‬تؤكد القراءة المشتركة للمادتين أن الحق في‬ ‫محاكمة عادلة مكفول للجميع‪.‬‬ ‫‪ .82‬وقبل إجراء تقييم فردي لالدعاءات المحددة التي قدمها المدعي‪ ،‬تود المحكمة أن تؤكد من جديد‬ ‫‪27‬‬ ‫رجبو و آخرون ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪120-119‬؛ هينريكو ضد تنزانيا‪ ،‬أ��اله‪ ،‬الفقرات ‪170-169‬؛ جوما ضد تنزانيا‪،‬‬ ‫‪28‬‬ ‫رجبو ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪.120-119‬‬ ‫أعاله‪ ،‬الفقرات ‪136-135‬‬ ‫‪29‬‬ ‫كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 25‬سبتمبر ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و‬ ‫الشعوب‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،545‬الفقرتان ‪.65-64‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3