الال إنسانية أو المذلة" .
.78تالحظ المحكمة أن مقدم العريضة يؤكد أن الحكم عليه باإلعدام بالشنق يتعارض مع المادة 5من
الميثاق .وفي هذا الصدد ،تذكر المحكمة أن مسألة اإلعدام شنًقا في الدولة المدعى عليها ،سبق
معالجتها 27.و بالنظر إلى عدم وجود معلومات تشير إلى أن الوضع القانوني في الدولة المدعى
عليها قد تغير ،تعيد المحكمة مجدداً التأكيد على حكمها بأن تنفيذ عقوبة اإلعدام بالشنق "مهين
بطبيعته" ويتعدى على الكرامة فيما يتعلق بحظر [ ]...المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة".28
لذلك ،تجد أن الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام ،ينتهك الحق في الكرامة المنصوص عليه بموجب
المادة 5من الميثاق.
.79في هذه الظروف ،تقرر المحكمة تبعاً لذلك أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعي
المنصوص عليها بموجب المادة 5من الميثاق.
د) االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة
.80تالحظ المحكمة أن المدعي يقدم العديد من االدعاءات التي تشكك في الطريقة التي تم بها معالجة
حقه في محاكمة عادلة من قبل الدولة المدعى عليها.
.81في البداية ،تذكر المحكمة بأن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،في جانبها لمادي ،تنص على أن "
حق التقاضي مكفول للجميع ."...وكما قررت المحكمة ،29يمكن تفسير هذا النص في ضوء أحكام
المادة )1( 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن "جميع
األشخاص متساوين أمام القضاء ،ولكل فرد الحق ،عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في
حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية ،في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة
ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون" ."...تؤكد القراءة المشتركة للمادتين أن الحق في
محاكمة عادلة مكفول للجميع.
.82وقبل إجراء تقييم فردي لالدعاءات المحددة التي قدمها المدعي ،تود المحكمة أن تؤكد من جديد
27
رجبو و آخرون ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات 120-119؛ هينريكو ضد تنزانيا ،أ��اله ،الفقرات 170-169؛ جوما ضد تنزانيا،
28
رجبو ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)،المرجع نفسه ،الفقرات .120-119
أعاله ،الفقرات 136-135
29
كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) ( 25سبتمبر ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و
الشعوب ،المجلد الرابع ،ص ،545الفقرتان .65-64
17