المسؤول القضائي من السلطة التقديرية للنظر في ظروف محددة لحاالت معينة ،بما في ذلك ما
إذا كانت هذه الحاالت تندرج ضمن تصنيف أندر الحاالت التي يمكن فرض عقوبة اإلعدام فيها
بشكل قانوني 25.وتذكر المحكمة بأن نظام عقوبة اإلعدام اإللزامي يحرم صاحب الشكوى من الحق
األساسي ،وهو الحق في الحياة ،دون النظر إلى ما إذا كان هذا الشكل االستثنائي من العقوبة
26
مناسب لظروفه أو قضيته.
بناء على مجرد شكوك ،فإن
.73بشكل عام ،و على الرغم من فشل المدعي في إثبات أن إدانته كانت ً
انتهاك حقه في الحياة من خالل اإلدانة والحكم باإلعدام في ظل نظام لم يمنح المسؤول القضائي
السلطة التقديرية للنظر في العقوبة المناسبة للجريمه.
.74وعلى هذا النحو ،تجد المحكمة أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام بحق المدعي في هذه العريضة
يشكل انتهاكا للحق الحياة على النحو المنصوص عليه في المادة 4من الميثاق.
ج .االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة
.75يجادل المدعي بأن إدانته والحكم عليه باإلعدام شنًقا "هو عمل قاس ضد المادة 5من الميثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان و حقوق الشعوب".
*
.76تدفع الدولة المدعى عليها بأن "االدعاء بأن عقوبة اإلعدام شنًقا المفروضة عليه هي عمل من
أعمال القسوة [وضد الميثاق] ومحل نزاع فإن على المدعي إثبات ذلك" .كما تشير إلي أنه بموجب
قوانينها ،يعاقب على جريمة القتل باإلعدام .وبالنظر إلى أن اإلعدام عقوبة قانونية في نظامها
القانوني ،فال يمكن أن يكون هناك انتهاك للميثاق.
***
.77تشير المحكمة إلى أن المادة 5من الميثاق تنص على ما يلي:
"لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكالاستغالله
وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو
25
دومينيك داميان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2026/048الحكم الصادر
26
رجبو و اخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة 109أعاله ،وجوما ضد جمهورية تنزانيا (الحكم) أعاله ،الفقرات -124
في 4يونيو ( 2024الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة .128
.125
16