وفيما يتعلق بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة:
)1تجد أنه ال يوجد إلحاح أو خطورة شديدة؛
)2تجد أنه ال يوجد خطر من وقوع ضرر ال يمكن إصالحه؛
)4وبالتالي ،تعلن أن جميع طلبات المدعي ال أساس لها من الصحة؛ و
)2ترفض طلب المدعي باتخاذ تدابير مؤقتة من جميع النواحي.
خامسا .االختصاص
.12تذكر المحكمة بأن المادة 4من البروتوكول تنص على ما يلي:
- 1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية.
2
في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرارتصدره المحكمة.
.11وبموجب المادة���
)1( 28من النظام الداخلي للمحكمة" ،تجري المحكمة دراسة أولية
الختصاصها [ ]...وفقا للميثاق والبروتوكول و [ ]...النظام الداخلي للمحكمة".
.12وبناء على األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة في كل طلب إجراء تقييم أولي
الختصاصها والبت في أي اعتراضات عليه ،إذا لزم األمر.
.19تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تثير أي اعتراض على االختصاص .ومع ذلك،
يجب أن تقتنع بأن لها اختصاصا للنظر في عريضة الدعوى .وبناء على ذلك ،تخلص
المحكمة ،استنادا إلى السجل ،إلى أن لها:
)1االختصاص الموضوعي ،بإعتبار زعم المدعي انتهاك الحق في الدفاع والحق
في الحياة والسالمة البدنية والمعنوية والحق في المشاركة بحرية في حكومة بلده،
المحمي على التوالي بموجب المواد 2و 2و )1( 14من الميثاق ،وهو صك
صدقت عليه الدولة المدعى عليها.
6