‫وفيما يتعلق بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة‪:‬‬ ‫‪ )1‬تجد أنه ال يوجد إلحاح أو خطورة شديدة؛‬ ‫‪ )2‬تجد أنه ال يوجد خطر من وقوع ضرر ال يمكن إصالحه؛‬ ‫‪ )4‬وبالتالي‪ ،‬تعلن أن جميع طلبات المدعي ال أساس لها من الصحة؛ و‬ ‫‪ )2‬ترفض طلب المدعي باتخاذ تدابير مؤقتة من جميع النواحي‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .12‬تذكر المحكمة بأن المادة ‪ 4‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .11‬وبموجب المادة��� ‫‪ )1( 28‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تجري المحكمة دراسة أولية‬ ‫الختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق والبروتوكول و [‪ ]...‬النظام الداخلي للمحكمة"‪.‬‬ ‫‪ .12‬وبناء على األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة في كل طلب إجراء تقييم أولي‬ ‫الختصاصها والبت في أي اعتراضات عليه‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ .19‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تثير أي اعتراض على االختصاص‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫يجب أن تقتنع بأن لها اختصاصا للنظر في عريضة الدعوى‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تخلص‬ ‫المحكمة‪ ،‬استنادا إلى السجل‪ ،‬إلى أن لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الموضوعي‪ ،‬بإعتبار زعم المدعي انتهاك الحق في الدفاع والحق‬ ‫في الحياة والسالمة البدنية والمعنوية والحق في المشاركة بحرية في حكومة بلده‪،‬‬ ‫المحمي على التوالي بموجب المواد ‪ 2‬و ‪ 2‬و ‪ )1( 14‬من الميثاق‪ ،‬وهو صك‬ ‫صدقت عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3