‫‪.2‬‬ ‫يؤكد المدعي أنه في نفس اليوم‪ ،‬بعد جلسة االستماع المذكورة‪ ،‬تم إيقافه عن العمل كعمدة‬ ‫بموجب أمر بتاريخ ‪ 29‬يوليو ‪22112‬صادر عن وزير الالمركزية في الدولة المدعى عليها‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم "أمر التعليق الصادر في ‪ 29‬يوليو ‪ ،)"2112‬والذي تم إخطاره‬ ‫به‪ .‬وفي وقت الحق‪ ،‬تم فصله من منصبه بموجب المرسوم رقم ‪ 491-2112‬الصادر في ‪2‬‬ ‫أغسطس ‪( 2112‬المشار إليه فيما يلي باسم "مرسوم الفصل الصادر في ‪ 2‬أغسطس ‪.)"2112‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يذكر المدعي بأنه لجأ إلى الدائرة اإلدارية للمحكمة العليا‪ ،‬ملتمسا إلغاء ايقافه عن العمل‬ ‫وفصله‪ .‬ويؤكد أنه على الرغم من تقديمه أدلة على انتهاكات حقه في الدفاع والقوانين المتعلقة‬ ‫بالالمركزية‪ ،‬فقد رفض استئنافه‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ويورد كذلك أن الدولة المدعى عليها واصلت اضطهاده ليس فقط بمحاولة اختطافه ولكن أيضا‬ ‫برفع دعوى جنائية ضده وضد ثمانية وعشرين (‪ )29‬من شركائه السابقين أمام محكمة قمع‬ ‫الجرائم االقتصادية واإلرهاب بتهمة إساءة استخدام المنصب واختالس األموال العامة وغسل‬ ‫األموال‪ .‬ويذكر أنه في ‪ 28‬يونيو‪ ،2121‬أدانته المحكمة بإساءة استخدام منصبه وحكم عليه‬ ‫بالسجن لمدة عشر (‪ )11‬سنوات‪ ،‬إلى جانب أمر بالقبض عليه‪ ،‬وأمرت بدفع مائتين وسبعة‬ ‫وستين مليونا وخمسة آالف (‪ )212,112,111‬فرنك أفريقي كتعويضات للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ويؤكد المدعي أيضا أنه وزوجته اختا ار البقاء في المنفى في فرنسا منذ أغسطس‪،2112‬‬ ‫ألسباب أمنية وبسبب المصير المحتوم لبعض المعارضين السياسيين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.9‬‬ ‫يزعم المدعي انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬حق الفرد في التقاضي‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬الحق في الحياة والسالمة البدنية والمعنوية‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 2‬من الميثاق؛ و‬ ‫‪ )4‬الحق في المشاركة بحرية في حكومة بلده‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ )1( 14‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪2‬األمر الوزاري رقم ‪ A/GG//C/LGA//GCG/LM/111 LLG12/21‬الصادر بتاريخ ‪ 29‬يوليو ‪.2112‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3