‫ثالث ا‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.8‬‬ ‫ورد عريضة الدعوى إلى قلم المحكمة في ‪ 1‬فبراير ‪2016‬‬ ‫‪ ،‬واحيلت إلى الدولة المدعى‬ ‫عليها في ‪ 23‬فبراير ‪.2016‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫وبناء على طلب المدعيين‪ ،‬عينت المحكمة المحامي دانيال واليمي ار محامياً لتمثيلهما بموجب‬ ‫مشروع المساعدة القانونية بالمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .10‬وبعد عدة طلبات لتمديد للوقت‪ ،‬قدم الطرفان مرافعاتهما بشأن الموضوع‪ .‬غير أن الدولة المدعى‬ ‫عليها لم تودع ردها على دفوع المدعين بشأن جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ .11‬وعلى النحو المنصوص عليه في المادة ‪ )1( 64‬من النظام الداخلي‪ ،4‬شرعت المحكمة في‬ ‫إجراء تسوية ودية لم يوافق عليه الطرفان‪.‬‬ ‫‪ .12‬وأقفلت المرافعات في ‪ 20‬يناير ‪ 2023‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابع ا‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .13‬يطلب المدعيان من المحكمة‪:‬‬ ‫‪ )1‬تصرح بأن العربيضة مقبولة؛‬ ‫‪ )2‬تعلن أن لها االختصاص في نظر العريضة؛ و‬ ‫‪ )3‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪ )1( 3‬و(‪ )2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .14‬كما يلتمس المدعيان من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬احقاق العدالة حيثما انتهكت وإلغاء إدانتهما؛‬ ‫‪ )2‬إلغاء الحكم واإلفراج عنهما؛‬ ‫‪ )3‬منحهما تعويضات عن الخطأ الذي ارتكتب بحقهما؛‬ ‫‪ )4‬منحهما المصاريف القانونية؛ و‬ ‫‪ )5‬منحهما أي أوامر أو تدابير أخرى قد تراها مناسبة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ ،57‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬

Select target paragraph3