***
.39تالحظ المحكمة أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي يحددان الوقت المعين الذي يجب أن تقدم فيه
الطلبات بعد استنفادسبل التقاضي المحلي .المادة )6( 56من الميثاق والمادة ( )2( 50و)
من النظام الداخلي تنصان فقط على أنه يجب تقديم الطلبات " ...في غضون فترة زمنية معقولة
من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره بدء المهلة
الزمنية التي ستنظر فيها في المسألة"
.40تالحظ المحكمة أن المسألة التي يتعين البت فيها هي ما إذا كان الوقت الذي استغرقه المدعيان
قبل تقديم عريضتهما الحالية بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي معقوالً .وتالحظ المحكمة كذلك
أن سبل التقاضي المحلي قد استنفدت في هذه القضية في 3نوفمبر 2004عندما رفضت
محكمة االستئناف طعن المدعيين .ومع ذلك ،يجب أن يكون تاريخ بدء حساب الوقت هو 29
مارس 2010عندما أودعت الدولة المدعى عليها اإلعالن ألن ذلك هو الوقت الذي يمكن فيه
لألفراد اللجوء إلى هذه المحكمة بالدعاوى ضد الدولة المدعى عليها.
.41وعلى هذا النحو ،تالحظ المحكمة أن الفترة بين عامي 2007و 2013كانت السنوات التكوينية
لعملها حيث ال يمكن افتراض أن أفراد الجمهور العام ،ناهيك عن األشخاص في حاالت معينة
مثل القابعين في السجن ،أن يكون لديهم علم كاف بوجود المحكمة.
13
في هذا الدعوى،
المدعيان شخصان عاديان تم سجنهما خالل السنوات األولى المذكورة أعاله من عمل هذه
المحكمة .وبالتالي ،فإن الفترة التي سيتم تقييمها في الدعوى الحالية هي الفترة من عام
2014إلى إيداع عريضة الدعوى في 1فبراير ،2016وهي فترة سنتين ( )2وشهر واحد (.)1
والمسألة المطروحة للنظر هي ما إذا كانت هذه الفترة الزمنية معقولة بالمعنى المقصود في المادة
)6( 56من الميثاق.
13
إيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،020/2017الحكم الصادر في
1ديسمبر ،2022الفقرة 34؛ صادق مروة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم
،005/2016الحكم الصادر في 2ديسمبر ،2021الفقرة 52؛ محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 3يونيو
)2016المجلد األول ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،599الفقرات 91-93؛ زونغو وآخرون ضد .بوركينا فاسو (االعتراضات
االبتدائية) أعاله ،الفقرة .122