‫***‬ ‫‪ .39‬تالحظ المحكمة أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي يحددان الوقت المعين الذي يجب أن تقدم فيه‬ ‫الطلبات بعد استنفادسبل التقاضي المحلي ‪ .‬المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬و)‬ ‫من النظام الداخلي تنصان فقط على أنه يجب تقديم الطلبات "‪ ...‬في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره بدء المهلة‬ ‫الزمنية التي ستنظر فيها في المسألة"‬ ‫‪ .40‬تالحظ المحكمة أن المسألة التي يتعين البت فيها هي ما إذا كان الوقت الذي استغرقه المدعيان‬ ‫قبل تقديم عريضتهما الحالية بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي معقوالً‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك‬ ‫أن سبل التقاضي المحلي قد استنفدت في هذه القضية في ‪ 3‬نوفمبر ‪ 2004‬عندما رفضت‬ ‫محكمة االستئناف طعن المدعيين‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن يكون تاريخ بدء حساب الوقت هو ‪29‬‬ ‫مارس ‪ 2010‬عندما أودعت الدولة المدعى عليها اإلعالن ألن ذلك هو الوقت الذي يمكن فيه‬ ‫لألفراد اللجوء إلى هذه المحكمة بالدعاوى ضد الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .41‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الفترة بين عامي ‪ 2007‬و‪ 2013‬كانت السنوات التكوينية‬ ‫لعملها حيث ال يمكن افتراض أن أفراد الجمهور العام‪ ،‬ناهيك عن األشخاص في حاالت معينة‬ ‫مثل القابعين في السجن‪ ،‬أن يكون لديهم علم كاف بوجود المحكمة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫في هذا الدعوى‪،‬‬ ‫المدعيان شخصان عاديان تم سجنهما خالل السنوات األولى المذكورة أعاله من عمل هذه‬ ‫المحكمة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن الفترة التي سيتم تقييمها في الدعوى الحالية هي الفترة من عام‬ ‫‪ 2014‬إلى إيداع عريضة الدعوى في ‪ 1‬فبراير ‪ ،2016‬وهي فترة سنتين (‪ )2‬وشهر واحد (‪.)1‬‬ ‫والمسألة المطروحة للنظر هي ما إذا كانت هذه الفترة الزمنية معقولة بالمعنى المقصود في المادة‬ ‫‪ )6( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫إيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،020/2017‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 1‬ديسمبر ‪ ،2022‬الفقرة ‪34‬؛ صادق مروة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم‬ ‫‪ ،005/2016‬الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر ‪ ،2021‬الفقرة ‪52‬؛ محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو‬ ‫‪ )2016‬المجلد األول‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،599‬الفقرات ‪91-93‬؛ زونغو وآخرون ضد‪ .‬بوركينا فاسو (االعتراضات‬ ‫االبتدائية) أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.122‬‬

Select target paragraph3