.20وتؤكد أن المدعية لجأت إلي المحكمة باسمها ونيابة عنها ونيابة عن أطفال والدها اآلخرين.
وتجزم بأنه من خالل التصرف على هذا النحو ،فإن المدعية تتصرف كممثل لعائلة المتوفى
في حين أنها لم تمنح أي توكيل رسمي للتصرف بهذه الصفة.
.21وتجادل بإن محضر اجتماع األسرة غير قانوني لعدم اعتماده من المحاكم ،بحيث ال يكون
للتوكيل الرسمي نفسه أي تأثير.
.22وردا على ذلك ،تعترض المدعية بأنه ينبغي نقض هذا الدفع ،بحجة أن المتطلبات الوحيدة
لفرد أو منظمة غير حكومية لتقديم العريضة إلى المحكمة ضد دولة ما هي أن الدولة المذكورة
قد صادقت على الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن ،وأن المدعي غير مطالب بإثبات أي
مصلحة شخصية.
.23وتؤكد أيضا أنها ال تحتاج إلى توكيل رسمي للتصرف نيابة عن تركة الضحية .وتحقيقا لهذه
الغاية ،قدمت نسخة من شهادة ميالدها وكذلك محضر اجتماع األسرة الذي تظهر فيه أسماء
أشقائها والتي تثبت ،حسب قولها ،قرابتهم للضحية.
.24و تؤكد المدعية أن المحكمة ليست ملزمة بالقوانين المحلية التقييدية التي تحكم صحة األدلة
ويجوز لها أن تقرر أن األدلة المطلوبة بموجب القانون المحلي ليست مطلوبة بالضرورة أمام
المحكمة.
***
.25تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة )3( 5من البروتوكول" ،يمكن للمحكمة أن تخول المنظمات
غير الحكومية ذات الصلة التي تتمتع بوضعية المراقب في اللجنة واألفراد أيضا برفع القضايا
مباشرة أمامها ،عمال بموجب أحكام المادة )6(34من هذا البروتوكول".
.26تالحظ المحكمة أن هذه األحكام ال تتطلب أن يكون للمدعي أي صفة أخرى على اإلطالق
من أجل التصرف أمام المحكمة .وقد سبق للمحكمة أن رأت أن الشرط الوحيد هو أن تكون
الدولة المدعى عليها ،باإلضافة إلى كونها طرفا في الميثاق والبروتوكول ،قد أودعت اإلعالن
7